شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٣

أمر حفظ : قيد الدعوى ضد مجهول. لا يمنع من اعادة التحقيق ورفع الدعوى ضد متهم معين.

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٤ — ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ١٥٦٣ س ١٩ ق

المبادئ المستخلصة

متى تبين من الطعن ذاته ومن الاطلاع على المفردات أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل ، ثم أمر رئيس النيابة باعادة تحقيقها ورفع الدعوى على الطاعن وقد بوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ عليه فان فى ذلك ما يدل على أنه لم يكن فى مبدأ الأمر متهما ولا حق له فى التمسك بأمر حفظ لم يصدر فى شأنه.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-4-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Hassan Ismail El Hodeibi et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Le fait par le Ministère public d'ordonner le classement sans suite et de porter l'affaire au registre comme ayant un auteur inconnu, ne met pas obstacle à la réouverture de l'instruction et à l'engagement des poursuites contre un inculpé déterminé. Il appert du pourvoi lui-même ainsi que des autres pièces que le Ministère public avait inscrit l'affaire contre un inconnu et en a ordonné le classement provisoire sans suite en raison de ce que l'auteur n'a pas été connu. Puis, le chef du parquet a ordonné la réouverture de l'instruction et l'engagement des poursuites contre le demandeur en cassation, ce qui a effectivement eu lieu. De tout ce qui précède, il résulte que l'auteur du pourvoi n'était pas originairement inculpé et que par conséquent, il n'est pas fondé à exciper d'un ordre de classement sans suite qui n'est pas rendu à son égard.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 283
صفحة 283
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا