شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٤

وظيفة : عدم وجودها فى الميزانية • لاتملك وزارة الأوقاف خلقها الا باذن البرلمان • التعيين عليها باطل • لايكسب حقا • اعادة الموظف الى وظيفته الأولى • يعتبر نقلا مكانيا • عدم اختصاص المحكمة بالطعن فى هذا القرار •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٥٠
المواد
( القضية رقم ١٠٨ س ٣ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا وضح أن وظيفة وكيل ثان لتفتيش أوقاف الجيزة التى عين فيهـا المدعى عام ١٩٤٦ لا وجود لهـا فى الميزانية ولا تملك وزارة الأوقاف خلقها الا باذن من البرلمان فيكون تعيين المدعى فيها قد صدر باطلا من أصله لعدم مصادفته محلا ، ومثل هذا التعيين لا يمكن أن يكسب المدعى حقا لأنه يكون تعيينا فى غير وظيفة• وعلى مقتضى ذلك لا يكون القرار المطعون فيه الذى قضى برد المدعى الى وظيفته الأولى بدرجته وماهيته قد قصد الى تنزيل المدعى من وظيفة له أصلا حق فيها الى وظيفة أدنى وانمـا لايعدو واقع الأمـر أن يكـون تصحيحا لأوضاع فهو فى حقيقته نقل مكانى صرف ممـا لا تختص المحكمة بطلب الغائه • ( القضية رقم ١٠٨ س ٣ ق )

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 25-1-1950 MM. El Sayed Aly El Sayed (V.-Prés.); Abdel Mégnid El Tohami, Sayed Aly El Damrawi, Hussein Abou Zeid et Sayed Ibrahim El Diwani (C. d'Etat). Poste — Nomination à un poste qui n'est pas prévu par le budget — Le Ministère des Wakfs ne peut le créer qu'après l'autorisation du Parlement — Cette nomination est nulle et ne peut faire acquérir aucun droit — La décision ordonnant au fonctionnaire de réintégrer son ancien poste est réputée un transfert local — La Cour est incompétente pour connaître du recours formé contre cette décision. Il ressort des circonstances de la cause que le poste de second sous-chef de l'inspection des Wakfs de Guizeh auquel le demandeur a été nommé n'est pas prévu par le budget. Etant donné que le Ministère des Wakfs ne peut le créer que sur l'autorisation du Parlement, il s'ensuit que la nomination du demandeur au dit poste est essentiellement nulle, vu l'absence d'un poste y correspondant. Pareille nomination sur un poste inexistant ne peut donc faire acquérir aucun droit au demandeur. Par conséquent, la décision ordonnant de réintégrer son ancien poste avec les mêmes classe et traitement ne constitue point une rétrogradation d'un poste auquel le demandeur avait droit à un poste inférieur. En fait, il s'agit par là de la régularisation d'une stituation; et d'une décision constituant un transfert local. La Cour n'est donc pas compétente pour connaître du recours en annulation formé contre pareille décision.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 274
صفحة 274
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا