حكم ص ٢٧٥
نظر على وقف : مرشحان من قرابة الواقف ٠ أحقهما بالنظر ٠
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا
- التاريخ
- ٢٦ محرم سنة ١٣٦٩ ــ ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤٩
- المواد
- المادة ٤٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (وردت فى متن الحكم)
المبادئ المستخلصة
اذا اجتمع فى طلب النظر على الوقف مرشحان من قرابة الواقف ولم تكن ثمت مصلحة فى تعدد النظار عمل بقوة القرابة وأقيم فى النظر على الوقف أقواهما قرابة للواقف ٠
صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

