حكم ص ٢٧٦–٢٧٧
وقف : استحقاق فيه • نصيب الزوجة المسكوت عنها بعد وفاتها • هل يستحقه أولادها الموجودون بعد وفاتها أم يعود الى جميـع أولاد الواقف منهـا الأحياء والأموات •
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا
- التاريخ
- ٦ ذى الحجة سنة ١٣٦٩ — ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٠
- المواد
- المـادة ٣٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
اذا جعل الواقف ريع وقفه من بعده لزوجته فلانة ثم لأولاده ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين على أن يكون للزوجة مثل نصيب احدى بناته ثم من بعدهم على أولاد أولاده الخ ، واعتبر الوقف مرتب الطبقات وجب العمل فيه بمقتضى المـادة ٣٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ بالنسبة لنصيب الزوجة سواء اعتبر مسكوتا عنه أو داخلا ضمن الضمير فى ( على أن من مات منهم ) ويكون نصيبها موزعا على جميع أولادها الأحياء والأموات فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت أخذه أولاده • ولا يستقل به الموجودون منهم حين وفاتها • لأن هذا هو الموافق لأغراض الواقف •
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

