شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣١٥ مدخلة

[تتمة مدخلة سابقة — بلا رأس مطبوع على ص ٣٨؛ بدايتها فى ص ٣٧] — 1951

  • ١٣٩ … الدائن شأنه فيه شأن المدين الذى صدر منه وللخصم المرفوعة عليه الدعوى (مدين المدين) حق التمسك به فى مواجهة الدائن، إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم قيام الغش والتواطؤ بين الخصم والمدين للاضرار بحقوق الدائن، وفى هذه الحالة يحق للدائن أن يطعن فى تصرف المدين بالدعوى البوليصية.

    نقض مدنى2-2-1950 إحالة ٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

[تتمة مدخلة من ص ٦١ — محال عمومية / ترخيص] — 1951

  • ٢٣١ [تتمة نص المدخلة السابقة، أولها فى ص ٦١] … على صحة الجمهور ووقايته وسلامته وراحته ويترتب على ذلك أن استعمال الحق المخول بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٠٤ — لجهة الادارة فى قبول أو رفض الترخيص فى انشاء هذه المحلات تبعاً لما تراه من ملاءمة أو عدم ملاءمة مواقعها — يجب أن يكون منوطاً بتوخى الأغراض التى منح من أجلها هذا الحق ، فاذا ما انحرفت جهة الادارة فى استعمالها عن هذه الأغراض وكان رائدها فى تصرفها تحقيق غاية أخرى لا تمت لهذه الأغراض بسبب فان قرارها فى هذا الشأن يكون مخالفاً للقانون مشوباً باساءة استعمال السلطة وبالتالى يكون واجب الإلغاء . قضاء إدارى ٢٧-١٢-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٨ ) .

    قضاء إدارى٢٧-١٢-١٩٤٩ إحالة ٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إثبات — 1951

  • ٨ ٨ — إثبات : اعتراف المتهم فى التحقيق الابتـدائى . انكاره أمام المحكمة صدور هذا الاعتراف منه . تعويلها على اعترافه واطراحها انكاره . وجوب تعليل سبب ذلك . — إنه وإن كان للمحكمة كاملة السلطة فى أن تأخذ باعتراف المتهم فى التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا أنه اذا أنكر صدوره منه فانه يجب عليها أن تبين سبب اطراحها لانكاره وتعويلها على الاعتراف المسند اليه فإذا هى لم تفعل فان حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه . نقض جنائى ٢٨-٢-١٩٥٠ ( ٥ و ٦/٨٤ ) .

    نقض جنائى٢٨-٢-١٩٥٠ إحالة ٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات فى المواد الجنائية — 1951

  • ٤ [تتمة مدخلة بدأت فى صفحة ١ — خارج النطاق المكلَّف به] ... دماء المجنى عليه ضرورة وبلا شك حتى يصبح الاستدلال عليه بهذا السبب ، ولا محل للقول بعجز المتهم عن نفى الدليل إلا اذا تبين أنه قد ثبت لدى المحكمة أن الدماء التى وجدت على ملابس المتهم هى من دماء القتيل نفسه . ومتى كان الأمر كذلك ، وكانت المحكمة قد عولت فى تصديق شهادة الشاهد على وجود دماء آدمية بثوب الطاعن ، ولم تثبت فى حكمها أن هذا الدم هو من دم القتيل فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . نقض جنائى ٨-١١-١٩٤٩ ( ١ و ٢/٣ ) .

    نقض جنائى٨-١١-١٩٤٩ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦ ٦ — اثبات فى المواد الجنائية — تخويل القانون لوزير التموين اصدار قرارات معينة لتنظيم ضبط المخالفة . اثباتها . اعتبارها من قبيل الأوامر المقصود بها الارشاد والتوجيه . لاتفيد القاضى . مثال . — إن المـادة الثامنة من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ إنما خولت لوزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة ببيان الرغيف فى كل مديرية أو محافظة ، ويحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها من وزن الخبز لسبب الجفاف دون أن تعطيه الحق فى خلق الدليل الذى يجب اتباعه فى اثبات هذا العجز . فاذا كانت قرارات وزير التموين التى أشار اليها الطاعنون قد نصت ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة ، فان ذلك يكون من قبيل الأوامر المقصود بها الارشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوطين بالمراقبة واثبات المخالفات كيما يكون عملهم سليما دقيقاً ، وهذا ما لايترتب على مخالفته تقييد القاضى بطريق معين من طرق الاثبات فى استظهار وجود العجز من كافة الأدلة التى يرى أنها تؤدى الى ذلك — ولمـا كان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة التى أدان بها الطاعنين وأورد الأدلة التى عولت عليها المحكمة فى الحكم بثبوتها بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة ، فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه لايكون له أساس . نقض جنائى ٢٠-١٢-١٩٤٩ ( ٣ و ٤/٤٥ ) .

    نقض جنائى٢٠-١٢-١٩٤٩ إحالة ٤٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١ ١١ — اثبات فى المواد الجنائية : حق المحكمة فى الأخذ بأقوال الشهود الواردة فى أى تحقيق . شرطه أن تكون هذه معروضة للبحث أمام المحكمة وأن يواجه الدفاع بها . — لمحكمة الموضوع — فى سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذى تجريه هى بالجلسة — أن تتزود لحكمها بأى عنصر من عناصر الاثبات المستمدة من أوراق الدعوى ، ولو كان ذلك هو أقوال شهود سئلوا فى محاضر تحريات أجراها البوليس ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحا للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة . فاذا كان الواضح أن الحكم المطعون فيه قد استند فيما استند اليه الى أقوال الشهود ، وقال عنها إنهم ذكروها فى تحقيقات البوليس ، مع أنهم لم يسألوا إلا فى محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق ، وقدمت القضية للاحالة ، ثم إنها قد سكتت عنه ولم تشر اليه بالجلسة ، كما أن المحكمة لم توجه نظر الطاعن اليه فانه لايمكن القول بأن هذا المحضر كان مطروحا للبحث أثناء المحاكمة ، ولذا فإن المحكمة إذا أقامت قضاءها بادانة الطاعن على الدليل المستمد منه ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . نقض جنائى ٢-٥-١٩٥٠ ( ٧ و ٨/١٣٢ ) .

    نقض جنائى٢-٥-١٩٥٠ إحالة ١٣٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إثبات فى المواد الجنائية — 1951

  • ٩ ٩ — إثبات فى المواد الجنائية : عدم سماع المحكمة لأقوال شاهد النفى بدعوى اقتناعها بكذب شهادته . اخلال بحق الدفاع . — لمـا كان من حق المتهم أن يحقق دفاعه ، وكانت مصادرة المحكمة لهذا الحق بمقولة إنها اقتنعت بكذب شاهد النفى وأن الوقائع التى سيشهد عليها هى فى الواقع غير صحيحة لفقها بعض أقارب المتهم المشهود لصالحه ، فان هذا من المحكمة يكون اخلالا بحق الدفاع لمـا تضمنه من الحكم مقدما على دليل لم يطرح أمامها بناء على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير هذا الذى افترضته ولا يوثر فى ذلك ما قالته من أن المحامى الذى طلب سماع شهادته قد روى الواقعة التى حصلت بمكتبه بافاضة أثناء مرافعته عن المتهم الأول فى الدعوى ، فان مثول المحامى كشاهد أمام المحكمة قد يجعل لأقواله بهذه الصفة شأنا غير الشأن الذى يكون لها وهو يرويها كمحام يترافع مدافعا عن أحد الخصوم — مما قد يكون من أثره أن تغير المحكمة وجهة النظر التى انتهت اليها بشأن الوقائع التى قررها باعتباره مدافعا عن المتهم الأول . نقض جنائى ٤-٤-١٩٥٠ ( ٧ و ٨/١٢١ ) .

    نقض جنائى٤-٤-١٩٥٠ إحالة ١٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠ ١٠ — إثبات فى المواد الجنائية : شهود . واجب المحكمة فى استدعاء من ترى لزوم سماعهم ولو لم يعلنها من أصحاب الشأن . — لمـا كان ما أوردته المحكمة فى مطلع الأسباب عن شهود النفى يفيد أنها لم تكن قد أتمت تكوين عقيدتها فى الدعوى ولم تكن الواقعة قد وضحت وضوحا كافيا بل كانت فى حاجة الى أن تستزيد من الأدلة حتى تقول كلمتها فيها وأنه لم يمنعها منه سوى أن الطاعنين لم يقوموا فيها باعلانهم كشهود نفى حتى تتمكن عندها من المناقشة التى تطمئن اليها ، ولمـا كان للقاضى الجنائى بمقتضى المـادة ٤٦ من قانون محاكم الجنايات أن يستدعى ويسمع قول أى شخص يرى لزوما لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى وذلك بقطع النظر عن اعلانه بمعرفة من يرى المصلحة فى حضوره أو عدم اعلانه وبقطع النظر عن التمسك بطلبه أو عدم التمسك به — لمـا كان ذلك فان المحكمة إذ تركت ذلك وقضت بالادانة تكون قد خالفت القانون ولا يؤثر فى هذا النظر ما استطردت اليه بعدها من الحكم على الشهادة كما وردت بالتحقيقات ما دامت هى قد أوردت فى حكمها عن مناقشة شهود النفى ما ذكرته عن تبين الحقيقة والاطمئنان اليها مما قد يفيد احتمال تغيير رأيها فى حالة سماعها إياهم . نقض جنائى ٢٤-٤-١٩٥٠ ( ٧ و ٨/١٢٧ ) .

    نقض جنائى٢٤-٤-١٩٥٠ إحالة ١٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اثبات فى المواد المدنية — 1951

  • ١٢ [تحت عنوان القسم: إثبات فى المواد المدنية :] ١٢ — اثبات فى المواد المدنية . مبدأ ثبوت بالكتابة . صدوره ممن ينوب عن الخصم . وجوب أن يكون فى حدود نيابته . مثال . — لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الاثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته ، ولمـا كان الحكم قد اقتصر فى اعتباره الاقرار مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر والوكيل عن الوصية دون أن يبين ما اذا كان هذا الاقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية وفى حدود سلطتها كوصية على القصر من ناحية أخرى فانه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه . نقض جنائى مدنى ١-١٢-١٩٤٩ ( ١ و ٢/٢٤ ) .

    نقض جنائى مدنى١-١٢-١٩٤٩ إحالة ٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤ ١٤ — اثبات فى المواد المدنية . سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة . — ما دامت محكمة الاستئناف بترجيحها شهادة شهود أحد الخصوم على شهود الخصم الآخر على أن السند حرر من المورث وهو فى حال صحته قبل وفاته بمدة طويلة — أقامت قضاءها على أدلة سائغة استخلصتها من واقع ما أثبته التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولى ، فهى فى هذا لم تتعد سلطتها فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى والأخذ بما أطمأنت اليه فيها . نقض مدنى ٢٣-٢-١٩٥٠ ( ٥ و ٦/٩٨-١ ) .

    نقض مدنى٢٣-٢-١٩٥٠ إحالة ٩٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إثبات فى المواد المدنية — 1951

  • ١٣ ١٣ — إثبات فى المواد المدنية . توقيع شاهد على العقد يربطه بتاريخه . — توقيع الشاهد على العقد يربطه بتاريخ تحريره ويجعله طرفا فى تحديد هذا التاريخ ويحوى اقراراً منه بابرام العقد فى التاريخ المدون به و ليس له أن يطلب اثباتا لتاريخ العقد مادام أنه لا نزاع فى شهادته عليه يوم تحريره . استئناف مصر ٢-٥-١٩٥٠ ( ١ و ٢/٣٤-٢ ) .

    استئناف مصر٢-٥-١٩٥٠ إحالة ٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراءات — 1951

  • ٧ ٧ — اجراءات : صحة تحريز المـادة المضبوطة . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ذلك . — إن ما يثيره الطاعن بصدد عدم قانونية تحريز المـادة المضبوطة لأنه حصل بمكتب المخدرات فى غيبته هى مسألة موضوعية قد فصلت فيها المحكمة بما أطمأنت اليه من أن عبثا لم يحدث بالمـادة المضبوطة أثناء هذا الاجراء ولا معقب عليها فى ذلك لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به . نقض جنائى ١٣-٢-١٩٥٠ ( ٥ و ٦/٨٠-٣ ) .

    نقض جنائى١٣-٢-١٩٥٠ إحالة ٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إجراءات فى المواد الجنائية — 1951

  • ١٥ [تحت عنوان القسم: إجراءات فى المواد الجنائية :] ١٥ — إجراءات فى المواد الجنائية : وجوب أن يكون تحقيق المحكمة فى حضور المتهم أو محاميه . مثال . — لمـا كان من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة فإن اطلاع المحكمة على دفتر الأحوال الذى حصل فيــه التزوير بعد اقفال باب المرافعة وفى غيبة المتهم ومحاميه يعيب الحكم ويستوجب نقضه ولا عبرة بما قاله الحكم المطعون فيه من اكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر بمحضر التحقيق الذى أجرته النيابة ما دامت المحكمة لم تر الاكتفاء بذلك التحقيق وقدرت لزوم الاطلاع بمعرفتها هى لاستجلاء وجه الحق فى الدعوى . نقض جنائى ٣٠-٥-١٩٥٠ ( ٩ و ١٠/١٧٢ ) .

    نقض جنائى٣٠-٥-١٩٥٠ إحالة ١٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أحكام المحاكم العسكرية — 1951

  • ١٦ [تحت عنوان القسم: أحكام المحاكم العسكرية :] ١٦ — أحكام المحاكم العسكرية : عدم جواز الطعن فيها بالنقض سواء فى قضائها فى الاختصاص أو فى الموضوع . — إن المـادتين ٨ و ٨ مكررة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ تنصان صراحة على أن السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما السلطة المختصة قانونا بالقيام بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة اجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة التهمة . فاذا كان الثابت أن المتهم سبق أن قدم بتهمة الترويج للمبادىء الهدامة الى قاضى الاحالة الذى أحاله الى محكمة الجنايات ، ثم فوجىء بتقديمه الى المحاكم العسكرية بعد صدور الأمر العسكرى رقم ٧٩ لسنه ١٩٤٩ ، فدفع أمام المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص فرفضته المحكمة وقضت فى الدعوى ، فان طعنه فى الحكم بالنقض غير سديد وغير جائز بأى حال ولا لأى سبب من الأسـباب سواء فى ذلك قضاء المحكمة العسكرية فى الاختصاص أو فى الموضوع . نقض جنائى ٢٠-٢-١٩٥٠ ( ٥ و ٦/٨٢ ) .

    نقض جنائى٢٠-٢-١٩٥٠ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أحوال شخصية — 1951

  • أحوال شخصية : أنظر اختصاص رقم ١٨ و ٢٨ . [إحالة — لا استشهاد ولا رقم مدخلة]

اختصاص — 1951

  • ١٧ [تحت عنوان القسم: اختصاص :] ١٧ — اختصاص : قرارات لجنة تسوية الديون العقارية . قرارات نهائية ولها طبيعة الأحكام وآثارها القانونية . لا يجوز الطعن فيها أمام أى جهة قضائية . الحكم الذى يصدر على خلاف القرار يتعين نقضه . — إن للجنة تسوية الديون العقارية — وفقاً لأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٤٤ — اختصاصا نهائيا فى حصر ديون الطالب التى يجوز تسويتها وتقدير قيمة العقارات التى يملكها وأعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر ، وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة فى التوزيع وشروط سدادها . وللقرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا من القدر الذى خصص لهم وبالشروط التى قررت لسداده فيها . والأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه والحجية التى تلحقها يوفران فى القرار الصادر بها طبيعة الأحكام وآثارها القانونية . ويترتب على ذلك أن كل حكم يصدر على خلاف هذا القرار يتعين نقضه وفقاً للمادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض المقابلة للمادة ٤٢٦ من قانون المرافعات الحالى . نقض مدنى ٢٤-١١-١٩٤٩ ( ١ و ٢/٢١ ) .

    نقض مدنى٢٤-١١-١٩٤٩ إحالة ٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨ ١٨ — اختصاص : أحوال شخصية . حكم الطاعة . ليس للمحاكم الوطنية الحكم بايقاف تنفيذه . — المـادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم التى كان معمولا بها وقت صدور الحكم المطعون فيه — الأولى منهما تمنع هذه المحاكم من نظر أية دعوى لا تكون بذاتها من اختصاصها ، والثانية تحظر عليها الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية وتأويل الأحكام الصادرة فيها من الجهات المعهود اليها بنظرها . وحكم الطاعة الذى قضى الحكم المطعون فيه بايقاف تنفيذه هو حكم صادر من المحكمة الشرعية فى مسألة هى بلا جدال من صميم الأحوال الشخصية ، والحكم المذكور لايمس حقاً مالياً يحتمل تنفيذاً على المـال مما ينتفى معــه اختصاص المحاكم بنظر أى نزاع يقوم بشأنه . وبناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه الصادر بايقاف تنفيذ حكم الطاعة باطلا لتجاوز المحكمة التى أصدرته حدود ولايتها ويتعين نقضه . نقض مدنى ٢-٣-١٩٤٩ ( ٣ و ٤/٦١-٢ ) .

    نقض مدنى٢-٣-١٩٤٩ إحالة ٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩ ١٩ — اختصاص : الصالح الأجنبى الموجب لاختصاص المحاكم المختلطة . دعوى بطلان البيع لستره وصية . ليست من الصالح المختلط . ثبوت الجنسية الأجنبية للخصوم . صحة الحكم على هذا الأساس . — إن المحاكم المختلطة على ماجرى به قضاء محكمة النقض هى محاكم استئنافية مؤقتة — وكل قضاء استثنائى من الواجب بحسب القواعد العامة حصر اختصاصه الى أضيق نطاق وعدم التوسع فيه ، وكل أمر لايكون اختصاصها فيه مقرراً بالنص الصريح الذى لا شبهة فى معناه يجب رده الى القضاء الأصلى العام . ولمـا كانت دعوى بطلان البيع لاعتباره وصية مستورة ليست من قبيل ما هو منصوص عليه فى المـادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من محكمة الاستئناف المختلطة على أساس أنها كانت ذات ولاية بنظرها بسبب وجود صالح أجنبى يكون قد أخطأ إلا أنه رغم هذا الخطأ فان النتيجة التى انتهى اليها سليمة فى ذاتها وهى أن قضاء المحكمة المختلطة فى الدعوى كان سليما ولكن على أساس أن جنسية الخصوم غير مصرية لا على وجود صالح أجنبى . نقض مدنى ٢٠-٤-١٩٥٠ ( ٧ و ٨/١٤٢-٢ ) .

    نقض مدنى٢٠-٤-١٩٥٠ إحالة ١٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠ ٢٠ — اختصاص : رفع الدعوى الى المحكمة الابتدائية قبل العمل بقانون المرافعات الجديد . نقل القانون الجديد الاختصاص الى المحكمة الجزئية . وجوب احالة الدعوى بحالتها اليها . — إن نص المـادة ١/٤ من قانون المرافعات الجديد صريح فى أن تحيل المحكمة الابتدائية الدعوى — ما دامت لم يكن حكم فيها ولم تكن مؤجلة للحكم وأن قيمتها تدخل فى نصاب المحكمة الجزئية — بالحالة التى هى عليها الى المحكمة الجزئية المختصة من تلقاء نفسها ولا أهمية لكون الخصوم لم يحركوا ساكنا ولزموا الصمت لأن القانون الجديد قد جعل الدعوى من وقت العمل به من اختصاص محكمة أخرى وحتم على المحكمة غير المختصة بعد سلب ولايتها أن تحيل الدعوى الى المحكمة التى آل اليها الاختصاص . ويبين من نص المـادة ١٣٤ مرافعات أن مسائل الاختصاص ترقى الى مرتبة النظام العام الذى لايجوز التحايل عليه أو التهادن فى أمره سواء بالسكوت أو الاحتكام فعنى ذلك أن المحكمة تقضى فى أمره من تلقاء نفسها وأن من حق الخصوم ابداء الدفوع المتعلقة بمسائل الاختصاص الواردة فى هذه المـادة فى أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو فى الاستئناف . استئناف القاهرة ٢٦-١٢-١٩٥٠ ( ٧ و ٨/١٥٢ ) .

    استئناف القاهرة٢٦-١٢-١٩٥٠ إحالة ١٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣ ٢٣ — اختصاص : اختصاص وصايا غير المسلمين . اختصاص المجالس الملية قاصر على حالة تراضى الخصوم . — ان ولاية المجالس الملية فى مسائل وصايا غير المسلمين قاصرة على الحالة التى يتراضى فيها ورثة الموصى على حسب الشريعة الإسلامية على الاحتكام اليها وهذا هو المذهب السليم قانوناً وتطبيقه على واقعة الدعوى لا يكون هو الصحيح قانوناً فحسب بل أن النكول عنه بدعوى أن القضاء قد جرى على خلافه يكون خطأً فى القانون ذلك أن المذهب السليم يعتبر أنه مقصود الشارع منذ أن نظم اختصاص المجالس الملية بالنسبة إلى وصايا غير المسلمين ولا يعيب الحكم أن يكون القضاء قد جرى على خلاف المذهب الذى قام عليه قضاءه على فرض صحته . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٩١-٢ ) .

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤ ٢٤ — اختصاص : وجوب التزام كل قضاء اختصاصه . — إن القضاء المختلط صنو القضاء الوطنى فلازم ذلك أن يلتزم كل منها حدود ولايته على ما رسمتها القوانين والمعاهدات فاذا ما تخطى القضاء الوطنى [كذا فى المطبوع] هذه الحدود وتعدى على ولاية القضاء الوطنى كان عمله حابطاً وحكمه عديم الحجية وكان للقضاء الوطنى بل كان عليه أن ينظر فى الخصومة المرفوعة اليه مطرحاً الحكم المختلط كأنه لم يكن وهو ما جرى به فعلا قضاء هذه المحكمة إذ قررت أن المحاكم الوطنية هى محاكم القانون العام إلا ما استثنى منها بنص صريح وأنه إذا كانت قواعد الاختصاص من النظام العام فانه لا يصح الاتفاق على ما يخالفها — والحكم الذى يخرج عن نطاق ولاية المحكمة التى أصدرته يكون باطلا فلا يجوز تنفيذه . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٩١-٣ ) .

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥ ٢٥ — اختصاص : وصية من مصريين . رفع دعوى أمام المحكمة المختلطة على البنك ( أجنبى ) بصرف مبالغ مودعة . لا يخول المحكمة المختلطة الحكم فى ملكية الأموال . — مادامت المنازعة فى صحة الوصية لا تقوم إلا بين مصريين فان القضاء الوطنى يكون هو وحده المختص بالفصل فيها ، وليس من شأن الدعوى المرفوعة على البنك ( أجنبى ) أمام القضاء المختلط بطلب صرف الأموال المودعة لديه ، تخويل هذا القضاء حق النظر فى المنازعة المذكورة فاذا تعدت المحكمة المختلطة حدود الدعوى التى كانت مرفوعة اليها بطلب صرف الأموال المودعة بالبنك إلى الفصل فى ملكية الأموال المتنازع عليها بين وطنيين فان حكمها يكون قد صدر منها خارج حدود ولايتها ومن ثم يكون معدوم الحجية . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٩١-٤ ) .

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦ ٢٦ — اختصاص : حكم صادر من محكمة غير مختصة . قبوله أو تنفيذه لا يكسبه حجية . — ليس من شأن قبول الحكم المختلط أو تنفيذه أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضى متى كان صادراً من المحكمة خارج حدود ولايتها . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٩١-٥ ) .

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧ ٢٧ — اختصاص : تدخل الخصوم المصريين فى الدعوى المختلطة . لا يكسبها اختصاصاً . — إن تدخل خصوم فى الدعوى المختلطة بل ان اتفاقهم على اختصاص المحكمة المختلطة لا يمكن أن يترتب عليه اختصاصها بنظر الدعوى لأن الاتفاق على ما يخالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام غير جائز ولأن تحديد اختصاص المحاكم المختلطة إنما قصد به قصر ولايتها على منازعات معينة لا يجوز لها مجاوزتها بأية حالة فاذا فعلت هى كان حكمها فى ذلك غير موجود والحكم الصادر من محكمة لا ولاية لها بالنظر فى النزاع يعتبر كأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع اليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على القضاء . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٩١-٦ ) .

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨ ٢٨ — اختصاص . أحوال شخصية . الدائرة الحسبية . اختصاصها بتثبيت الأوصياء المختارين سواء كان القصر مصريين أو أجانب . — ظاهر من نصوص المواد ٥٤ و ٥٥ فقرة ٢ و ١١٨ و ١١٩ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ باصدار قانون المحاكم الحسبية أن تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر لنظر المواد الحسبية ومن ضمن هذه المواد مادة تثبيت الأوصياء المختارين وأن هذا القانون يسرى على الأجانب فى مسائل الإجراءات وأما قانون بلادهم فهو الذى يسرى فى المسائل الموضوعية وأن المحاكم الحسبية تختص بنظر المواد الحسبية للأجانب المتوطنين بالبلاد المصرية . وهذا واضح الدلالة فى أن المحكمة الحسبية مختصة بالنظر فى تثبيت الأوصياء المختارين سواء أكان القصر مصريين أو أجانب وفقط فى الحالة الأخيرة يطبق قانون البلد الذى ينتمى اليه القاصر الأجنبى . وبالتالى تكون المحكمة الحسبية مختصة بالحكم فى مادة تثبيت وصى مختار يونانى على قاصر يونانى مطبقة فى ذلك القانون المدنى اليونانى . استئناف القاهرة ٢١-١-١٩٥١ ( ٩ ، ١٠/١٩٢-١ ) .

    استئناف القاهرة٢١-١-١٩٥١ إحالة ١٩٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩ ٢٩ — اختصاص : تخصيص دائرة بمحكمة مصر لنظر قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب . لا يحرم الدائرة الحسبية من اختصاصها . — إنه وإن كان هناك نظام إدارى بمحكمة مصر الابتدائية بشأن تخصيص دائرة من دوائرها لنظر مواد الأحوال الشخصية للأجانب ، فان هذا النظام الإدارى لا يحرم المحكمة الحسبية ، وهى إحدى دوائر محكمة مصر الابتدائية من اختصاصها الأصلى الخاص بالنظر والحكم فى المواد الحسبية . استئناف القاهرة ٢١-١-١٩٥١ ( ٩ ، ١٠/١٩٢-٢ ) .

    استئناف القاهرة٢١-١-١٩٥١ إحالة ١٩٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٤ [عنوان الباب: القسم الشرعى — عنوان القسم: اختصاص :] ٢٩٤ – اختصاص . المحكمة المختصة التى رفعت اليها الدعوى ونظرتها . المحكمة المنشأة حديثاً أثناء نظر الدعوى والتى يقيم بدائرتها أحد نظار الوقف . أيهما المختصة بالفصل فى الدعوى . فقد الاختصاص القضائى بانشاء محكمة جديدة يقيم بدائرتها أحد نظار الوقف بعد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أولا والسير فيها لا يمنع من اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أولا ولا يغير من اختصاصها . عليا شرعية ٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٦٩ ، ٣/٤ سنة ١٩٥٠ ( ١ ، ٢/ ١ )

    عليا شرعية٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٦٩ ، ٣/٤ سنة ١٩٥٠ إحالة ١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص جنائى — 1951

  • ٢٢ ٢٢ — اختصاص جنائى : اختصاص مكانى . من النظام العام . متى يجوز قبول الدفع به أمام محكمة النقض . — ان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المكانى لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضى لقبوله أن يستند إلى الوقائع الثابتة فى الحكم وأن لا يستلزم من هذه المحكمة تحقيقاً موضوعياً . فإذا كان الثابت أن الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن (المتهم) أمام محكمة الدرب الأحمر بأنه فى دائرة قسم الدرب الأحمر أخفى الماكينة المسروقة مع علمه بسرقتها فحضر المتهم أمام المحكمة فى درجتى التقاضى وترافع فى موضوع الدعوى وطلب البراءة وقضت المحكمة بإدانته على أساس وصف الاتهام وكان ما أورده الحكم فى بيان أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفى معه موجبات اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكاناً ، فان ما يثيره الطاعن من أن جريمة السرقة ولو وقعت فى دائرة الدرب الأحمر إلا أن جريمة اخفاء الماكينة المسروقة قد وقعت فى طنطا — ما يثيره فى هذا الوجه لا يكون مقبولا . نقض جنائى ١٧-٥-١٩٥٠ ( ٩ و ١٠/١٦٧ ) .

    نقض جنائى١٧-٥-١٩٥٠ إحالة ١٦٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص محكمة القضاء الادارى — 1951

  • ٢١ ٢١ — اختصاص محكمة القضاء الادارى : طعن فى قرار ادارى نهائى ( فقرة ٦ من المادة ٤ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ) — الخلاف حول مدلول نصها وهل يشمل الهيئات الادارية ذات الاختصاص القضائى أخذاً بالميعاد الشكلى أم يؤخذ بالميعاد الموضوعى . القانون رقم ٩ لسـنة ١٩٤٩ كاشف وليس منشئاً لاختصاص جديد . — إن الفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ الخاص بمجلس الدولة الذى رفعت فى ظله الدعوى الحالية قد نصت على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد بالطعن فى القرارات الادارية النهائية وقد قام الجدل حول مدلول هذا النص ومداه وهل يؤخذ فى استكناه القرار الادارى بالميعاد الشكلى وبذلك يشمل اختصاصات المحكمة القرارات الصادرة من هيئة إدارية ذات اختصاص قضائى أم يؤخذ بالميعاد الموضوعى فلا يشملها ، فجاء القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ المعدل للقانون سالف الذكر آخذا بالميعاد الشكلى كاشفاً لاختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية ذات اختصاص قضائى ، منوها فى مذكرته التفسيرية بتخويل المحكمة بنظرها فى ظل النصوص الحالية ( أى نصوص القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ) مما يدل على أن الأمر فى هذا الشأن أمر افصاح عن اختصاص ثابت من قبل دفعاً للشك وقطعاً للجدل لا أمر إنشاء اختصاص جديد . قضاء إدارى ٧-٢-١٩٥٠ ( ٧ و ٨/١٥٩-٢ ) .

    قضاء إدارى٧-٢-١٩٥٠ إحالة ١٥٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس — 1951

  • ٣٠ [تحت عنوان القسم: اختلاس الأموال الأميرية :] ٣٠ — اختلاس : قيام المتهم بحكم وظيفته برصد أذون بدل السفر فى دفتر خاص والتأشير عليها وتسليمها لأربابها . اعتباره أميناً على هذه الأوراق . استيلاؤه عليها يعد جناية اختلاس لا جنحة تبديد . — مادام الثابت أن المتهم كان من مقتضى عمله فتح المظاريف المسجلة ، الواردة من وزارة الداخلية والتى تحوى أذون صرف ( بدل السفر للعساكر ) ورصد هذه الأذون فى دفتر خاص ثم يؤشر عليها ويتولى عرضها ، فهو إذن أمين على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه ثم يتولى تسليمها لذويها وهو بذلك يعتبر أمينا على الودائع ما دام قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظ هذه الأذون فى الفترة السالف بيانها . فاذا هو اختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة ١١٢ من قانون العقوبات وكان عمله جناية اختلاس لا جنحة تبديد . نقض جنائى ٢٢-١١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/١٣-١ ) .

    نقض جنائى٢٢-١١-١٩٤٩ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١ ٣١ — اختلاس : استظهار الحكم فى منطق سليم ان الاتفاق بين المتهم والمجنى عليه هو عقد وكالة . لا يقبل الجدل فيه . — متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر العلاقة بين الطاعن والمجنى عليه وخلص فى منطق سليم إلى أن الطاعن إنما كان وكيلا عن المجنى عليه وأنه اختلس المبالغ التى دانه بها مستنداً فى ذلك إلى عقد الاتفاق وما يحوطه من ملابسات ثم أورد الأدلة السائغة والتى لها أصلها فى الأوراق على حصول هذا الاختلاس — متى كان الأمر كذلك فان ما يثيره الطاعن حول تكييف هذه العلاقة وانها لم تكن وكالة بالمعنى القانونى ، لا يكون سوى مناقشة فى موضوع الدعوى وتقرير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض . نقض جنائى ٢١-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/٩٣ ) .

    نقض جنائى٢١-٣-١٩٥٠ إحالة ٩٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢ ٣٢ — اختلاس : اختلاس أموال أميرية . شرط تطبيق المادة ١١٢ ع . — لما كان القانون يتطلب لتطبيق المادة ١١٢ من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة قد أودعت فى عهدة الموظف المختلس أو سلمت اليه بسبب وظيفته ، وتغليظ العقاب فى هذه الحالة مراعى فيه اخلال الموظف الأميرى بواجب الأمانة فى حفظ الأشياء التى وضعت فى عهدته ، ولما كان الموظف المتهم بالاختلاس ماهو الا موظف كتابى بحسابات الحكمدارية ولم يكن بمقتضى عمله صرافا أو مساعدا لصراف بخزانة المحافظة أو منتدبا لهذه العملية مستمدا هذه الصفة من القوانين واللوائح أو منوطا بها رسميا من رئيس أو أى جهة حكومية مختصة ، بل الثابت من الحكم أنه تدخل فى عمل صيارف الخزينة وأقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته تهاونا من هؤلاء الصيارف وممالأة له ، ولايؤثر فى ذلك أن استطال به الزمن وهو موغل فى هذه الفوضى حتى تمكن من اختلاس تلك المبالغ الطائلة فى مدى سنوات عدة فان طول المدة أو تعدد العمليات لايمكن أن تضفى عليه صفة الصراف أو مساعده — لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد أخطأت فى تطبيق المادة ١١٢ ع عليه بل كان الواجب تطبيق المادة ١١٨ ... [تتمة الحيثيات] ... بأية كيفية نقودا للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل ، وهذا يقتضى الغاء العقوبتين التكميليتين المقضى بهما فيما يختص بهذه التهمة . نقض جنائى ٣٠-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/٩٥ ) .

    نقض جنائى٣٠-٣-١٩٥٠ إحالة ٩٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اخفاء أشياء مسروقة — 1951

  • ١٥٦ ١٥٦ – اخفاء أشياء مسروقة. علم المتهم بأن المسروقات متحصلة من جناية. سلطة المحكمة فى تقدير علمه بمصدرها. ما دام الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن باخفاء أشياء متحصلة من جناية القتل بالظروف الواردة بيانها فيه مستندا الى الأدلة والاعتبارات السائغة التى أوردها ثم أخذه بالرأفة وطبق لمصلحته المادة ١٧ من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة الى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تستند فى الادانة على اعتراف المتهم فى التحقيقات الأولية بعلمه بمصدر هذه المسروقات مادام قد اطمأنت اليه، فان ما يثيره من جدل نحو علمه بظروف هذه السرقة لا يكون مقبولا. نقض جنائى ٢٤-٤-١٩٥٠ (٧، ٨ / ٣-١٢٥).

    نقض جنائى24-4-1950 إحالة ١٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

إخفاء أشياء مسروقة — 1951

  • إخفاء أشياء مسروقة : انظر سرقة رقم ١٥٥ ، ١٥٦ . [إحالة — لا استشهاد ولا رقم مدخلة]

ارتباط الجرائم — 1951

  • ٣٣ [تحت عنوان القسم: ارتباط الجرائم :] ٣٣ — ارتباط الجرائم : اشتراك المتهم مع آخرين فى تزوير أوراق رسمية وأخرى عرفية . اعتبـار المحكمة أن الأوراق التى زورت كلها رسمية وتطبيقها المادة ٣٢ من قانون العقوبات . لامصلحة له فى الطعن . — إذا كان الطاعن قد أتهم بالاشتراك مع آخر فى تهمتين إحداهما ارتكاب تزوير فى أوراق رسمية والأخرى ارتكاب تزوير فى أوراق عرفية فاعتبرت المحكمة الأوراق التى زورت كلها رسمية ووقعت على الطاعن عقوبة واحدة بعد أن طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، فان ما آثاره الطاعن من أن المحكمة قد شددت التهمة عليه بتعديل الوصف فى الجلسة دون أن تلفت نظر الدفاع الى هذا التعديل — لايكون له محل إذ لامصلحة له فى الطعن . نقض جنائى ٢٢-١١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/١٣-٢ ) .

    نقض جنائى٢٢-١١-١٩٤٩ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استقالة — 1951

  • ٢٤٧ ٢٤٧ — استقالة : شرطها لقطع رابطة التوظيف — صدورها عن رضا صحيح — إكراه — معناه — تقدير المحكمة . — إنه وإن كانت الاستقالة التى تنقطع بها رابطة التوظف يجب أن تقوم على طلب من الموظف يعرض فيه استقالته ويكون صادراً عن رضا صحيح بحيث اذا شابه عيب مما يفسد الرضا كالاكراه بطل الطلب وبطل بالتالى قبول الاستقالة الذى انبنى عليه ، إلا أن هذا الاكراه يجب أن يكون مبناه رهبة قائمة على أساس جدى وقع تحت سلطانها الموظف عند تقديم طلب الاستقالة بسبب موقف جائر اتخذته الادارة حياله ، وأن يكون الاكراه جسيما بمراعاة الظروف والملابسات فى كل حالة على حدتها وكل ذلك خاضع لتقدير المحكمة . قضاء إدارى ٣٠-١١-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٦ - ٢ ) .

    قضاء إدارى٣٠-١١-١٩٤٩ إحالة ٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف — 1951

  • ٣٥ ٣٥ — استئناف : حكم بالبراءة . استئناف المدعى المدنى الحكم فيها يتعلق بحقه . سلطة المحكمة الاستئنافية فى بحث الوقائع وتقديرها . — للمدعى بالحقوق المدنية ان يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية وهذا الحق مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم فى الاستئناف ولا يمنعه عنه سوى القيد الوارد بالمادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات خاصا بالنصاب ومن ثم فله ان يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية وان كان قد قضى ببراءة المتهم ولم تستأنفه النيابة ، ومتى رفع هذا الاستئناف كان مقبولا وكان على المحكمة بمقتضى القانون عند النطق فى دعوى المدعى ان تقول كلمتها فيها ويكون قولها صحيحا فى خصوصية هذه الدعوى ولو كانت جريمة . ولايؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائيا وحاز قوة الشىء المحكوم فيه إذ أنه لايكون ملزما للمحكمة وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف فى كل منها عنه فى الأخرى مما لايمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى . نقض جنائى ٣٠-٢-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤/٥٦-١ ) .

    نقض جنائى٣٠-٢-١٩٥٠ إحالة ٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦ ٣٦ — استئناف : رفض المحكمة الابتدائية لإثبات بالبينة . إجازة المحكمة الاستئنافية هذا الإثبات . وجوب فصلها فى الدعوى . — رفعت النيابة الدعوى على الطاعن بأنه بدد سمادا كان قد تسلمه على سبيل الوديعة واستندت فى الإثبات على شهادة الشهود فدفع الطاعن بعدم جواز إثبات الواقعة بالبينة بسبب زيادة القيمة عن حدها وتمسك المطعون ضده بالجواز بناء على وجود مانع يمنع من الحصول على الكتابة المثبتة لدينه فقضت المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بناء على عدم تحقق قيام المانع وعدم تقديم المدعى كتابة تثبت الدين ، فاستأنف المدعى المدنى وقضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وقالت بوجود المانع وجواز سماع الشهود وبعد أن سمعتهم قضت فى الدعوى بالحكم المطعون فيه . ولمـا كان الأمر كذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت فى موضوع الدعوى بالبراءة فان قول الطاعن بأنه كان الواجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت الحكم ، أن تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع — هذا القول يكون غير مقبول لأن ولاية هذه المحكمة استنفذت بهذا الحكم فلا سبيل لإعادة القضية اليها مرة ثانية ولامحل بعد هذا للخوض فى قواعد المرافعات ومدى تطبيقها على الحالة إذ لم تقتصر محكمة أول درجة على الفصل فى مسألة فرعية كما يدعى . نقض جنائى ٣٠-١-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤/٥٦-٢ ) .

    نقض جنائى٣٠-١-١٩٥٠ إحالة ٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧ ٣٧ — استئناف : استئناف النيابة للحكم الغيابى . معارضة المتهم وتعديل الحكم . سقوط استئناف النيابة . أثر ذلك . — من المقرر قانونا أن استئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم فى المعارضة مالم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد ، وأن اتصال المحكمة الاستئنافية بالاستئناف الأول ، وانسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية واللزوم لايكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادرا بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولمـا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد عدل العقوبة الى وقف تنفيذها ، وما من ريب أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره وخطره فى كيانها ، فالقضاء به يعتبر تعديلا لها بالتخفيف — لمـا كان ذلك وكانت النيابة لم تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة ، وكان استئنافها المرفوع عن الحكم الغيابى قد سقط بتعديله فى المعارضة ، وكان من المقرر أيضا ان المستأنف لايصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده ، فان المحكمة تكون قد أخطأت فى اعتبارها استئناف النيابة قائما وابتنائها تشديد العقوبة على هذا الأساس . نقض جنائى ٢٣-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٦٩-١ ) .

    نقض جنائى٢٣-٥-١٩٥٠ إحالة ١٦٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩ ٣٩ — استئناف : نقل الدعوى بما فيها من دفوع ودفاع . وجوب الفصل فى الطلبات الأصلية والاحتياطية . — أن الاستئناف ينقل الدعوى الى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع ، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا . فمتى كان كل ماهو ثابت فى أوراق الدعوى أن المستأنف عليه ( الطاعن ) حضر أمام محكمة الاستئناف وصمم على الطلبات فلا سبيل للقول بأنه تنازل عما سبق ان تمسك به أمام محكمة أول درجة من دفع أصلى للدعوى بأنه مالك لنصف النور الذى تطل عليه الفتحات والشرفات المطلوب سدها ودفع احتياطى لها بتملكه حق الارتفاق بمضى المدة الطويلة ، فاذا أغفلت محكمة الاستئناف الفصل فى هذا الدفاع الاحتياطى كان هذا منها قصورا موجبا لنقض الحكم . نقض مدنى ١٦-٢-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤/٦٩-٢ ) .

    نقض مدنى١٦-٢-١٩٥٠ إحالة ٦٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا