شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٨٩

اثبات فى المواد الجنائية : شهود. واجب المحكمة فى استدعاء من ترى لزوم سماعهم ولو لم يعلنوا من أصحاب الشأن.

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٤ — ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ٣٤٥ س ٢٠ ق ؛ المادة ٤٦ من قانون محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

لما كان ما أوردته المحكمة فى مطلع الأسباب عن شهود النفى يفيد أنها لم تكن قد أتمت تكوين عقيدتها فى الدعوى ولم تكن الواقعة قد وضحت وضوحا كافيا بل كانت فى حاجة الى أن تستزيد من الأدلة حتى تقول كلمتها فيها وأنه لم يمنعها منه سوى أن الطاعنين لم يقوموا باعلانهم كشهود نفى حتى تتمكن عندها من المناقشة التى تطمئن اليها ، ولما كان للقاضى الجنائى بمقتضى المادة ٤٦ من قانون محاكم الجنايات أن يستدعى ويسمع قول أى شخص يرى لزوما لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى وذلك بقطع النظر عن اعلانه بمعرفة من يرى المصلحة فى حضوره أو عدم اعلانه وبقطع النظر عن التمسك بطلبه أو عدم التمسك به — لما كان ذلك فان المحكمة اذ تركت ذلك وقضت بالادانة تكون قد خالفت القانون ولا يؤثر فى هذا النظر ما استطردت اليه بعدها من الحكم على الشهادة كما وردت بالتحقيقات ما دامت هى قد أوردت فى حكمها عن مناقشة شهود النفى ما ذكرته عن تبين الحقيقة والاطمئنان اليها مما قد يفيد احتمال تغير رأيها فى حالة سماعها اياهم.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-4-1950 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Ahmed Hosni, Fahim Ibrahim Awad et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Preuve en matière pénale — Témoignage — Le tribunal répressif doit appeler et entendre toute personne dont la déposition lui apparaît nécessaire, alors même qu'elle n'aurait pas été citée comme témoin par la personne intéressée. Il résulte de ce que la Cour dit au début de son exposé des motifs, relativement aux témoins à décharge, qu'elle n'avait pas encore formé sa conviction dans la cause à elle soumise; qu'elle ne se représentait pas le fait incriminé d'une manière suffisamment nette; que ce fait avait besoin d'être précisé davantage par certains moyens de preuve pour permettre à la Cour de s'y prononcer; et enfin que celle-ci n'a été empêchée de parfaire son opinion que parce que les auteurs du pourvoi n'avaient pas cité ces témoins à décharge pour permettre à la Cour de discuter leurs dépositions et d'éclaircir sa religion. Or, il appartient au juge pénal, en vertu de l'article 46 de la loi instituant des Cours d'Assises, d'appeler et entendre toute personne dont la déposition lui apparaîtrait nécessaire pour découvrir la vérité dans la cause à lui soumise. Il jouit de cette faculté abstraction faite de ce que la personne intéressée procède ou non à la citation du témoin, et qu'elle persiste ou non dans sa demande. Ceci étant, la Cour, en condamnant les accusés, a violé la loi, faute par elle d'avoir appelé les témoins en question. Il n'en est pas moins vrai du fait que la Cour s'est prononcée ensuite sur ces dépositions telles que recueillies par le procès-verbal de l'instruction. En effet, il résulte de l'exposé relatif à la discussion des témoins à décharge que la Cour s'est rendu compte de la vérité de ces dépositions, lesquelles ont été dignes de sa confiance. Donc, d'après cet exposé, la Cour aurait pu changer d'opinion si elle avait effectivement entendu ces dépositions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا