شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٩

غش وتدليس ٠ استعمال سنج غير مدموغه ٠ وجوب العقاب ولو كان المتهم يستعملها فقط داخل مكتبه ولعماله ٠

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ ــ ٥ ــ ١٩٥٠
المواد
المواد ٤ و ١٣ و ١٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ ؛ ( الطعن رقم ٤٠٨ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

ان ضبط سنجة موازين غير مدموغه وتنقص عن وزنها الحقيقى موجب للعقاب بمقتضى نص المادة ٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ ولو كان الحائز لهذه السنجة يستعملها استعمالا شخصيا ٠ فاذا ادعى من ضبطت معه السنجة انه لا يتعامل بها مع الجمهور فى البيع والشراء بل يستعملها لوزن عينات القطن لفرازيه داخل مكتبه ، فان هذا العمل يدخل فى مدلول كلمة ( التعامل ) الواردة فى المادة ٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ وعلى ذلك يحق العقاب طبقا لها ٠

Résumé (Français)

MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Fahmy Ibrahim, Fahim Ibrahim Awad, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Fraude et falsification — Le fait d'utiliser un poids non poinçonné tombe sous le coup de la loi pénale, alors même que l'inculpé ne s'en servirait que pour travail personnel avec ses préposés, à l'intérieur de son bureau. Le fait de détenir un instrument de poids non poinçonné et inférieur à son poids légal, tombe sous le coup de la loi pénale par application de l'article 4 de la Loi No. 30 de 1939, alors même que cet instrument serait réservé à l'usage personnel de son détenteur ......N'est donc pas fondée la défense soulevée par la personne chez laquelle le poids a été saisi, d'après laquelle elle ne l'utilisait pas dans ses transactions avec le public, mais qu'elle s'en servait pour peser dans l'intérieur de son bureau, des échantillons de coton destinés aux classeurs. En effet, la portée du mot "transaction" mentionné par l'article 4 de la Loi No. 30 de 1939, s'étend pour comprendre une telle opération. Dès lors, elle est passible de la peine conformément au dit article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 299
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٩–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا