المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون
1957 · 526 صفحة · 164 وثيقة مفهرسة
اذاعة . اختصاص . تعاقد الاذاعة مع الفنانين من التصرفات المدنية . لا اختصاص للقضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بها ٠
موظف . ندب . ترقية . ندب الموظف من وظيفة الى وظيفة أخرى ٠ لا يقطع صلته بوظيفته الأصلية . استحقاقه للترقية على ميزانية المصلحة التى تندرج بها وظيفته الأصلية .
موظف . محاكمة تأديبية . قرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية ٠ خلوه من تحديد جلسة المحاكمة . لا يترتب عليه بطلان القرار ما دام الموظف قد أعلن بالجلسة فى الميعاد ٠ المادة ٨٩ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة ٠
المادة ٨٩ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة
مصادر الالتزامات المدنية بين القانون والإرادة
رشوة الموظفين العموميين
( ا ) نقـابات · محاماة · صدور عفو شامل عن العقوبات المحكـوم بها على طالب القيد فى جدول المحامين · بقاء أمره محل تقدير السلطة التى تفصل فى طلبه · (ب) عقوبة · العفو عن العقوبة ـ أثره ·
· حكم · بياناته · خطأ الحكم فى المادة المنطبقة انتهـاؤه الى النتيجة الصحيحة · لا عيب ·
· ( أ ) رشوة · نقض · المصلحة فى الطعن · انعدام مصلحة المتهم من التحدى بانه لم يطلب الرشوة لنفسه · م ١٠٣ · ع (ب) رشوة ، وجوب اختصاص المرتشى بجميع العمل المتعلق بالرشوة · غير لازم ·
المادة ١٠٣ من قانون العقوبات
متشردون ومشتبه فيهم · عود للاشتبـاه · القضاء ببراءة المتهم استنادا الى أن الجريمـة المتخذة أساسا للعود جريمة بسيطة لاتدل على خطر المتهم · صحيح ·
( أ ) اشتراك · الاشتراك بالاتفاق والمساعدة متى يتحقق ؟ (ب) اشتراك · قبض بدون وجه حق · حكم · تسبيب معيب ، استناد الحكم فى ادانة المتهم بالاشتراك فى جناية القبض على المجنى عليه وتعذيبه الى وساطته فى اعادة المجنى عليه وقبض الفدية ، قصور ·
استئناف ، ميعاده ، وجود مانع قهرى حال بين المعارض وبين حضور جلسة المعارضة عدم سريان ميعـاد الاستئناف الا من يوم اعلانه أو علمه رسميا بصدور الحكم ·
( ا ) نقض ، أسباب جديدة ، اعتراض المتهم على الاجراءات التى تمت أمام محكمة اول درجة · عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض · (ب) شيك · حمل الشيك تاريخا واحدا · عدم قبول ادعاء المتهم أن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ·
نقض · اجراءاته · من له حق الطعن · غرفة الاتهام · الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام باحالة الجناية الى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة · وجوب توقيع النائب العام أو المحامى العام على أسباب الطعن ·
المادة ١٩٤ من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة ٣٦ من قانون نظام القضاء
قتل عمد ، نية القتل ، استعمال سلاح نارى والحاق اصابات متعددة بمواضـع خطرة من جسم المجنى عليه ، عدم افادته حتما قصد ازهاق الروح ·
خيانة أمانة ، اختلاس محجوزات ، اسـتناد الحكم فى ادانة المتهم بالتبديد الى عدم نقلـه المحجوزات الى السوق بناء على تعهده بذلك · خطأ ·
متشردون ومشتبه فيهم · اشتباه · عود للاشتباه · تعدد الجرائم ، وجوب توقيع الجزاء على حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة الاخرى التى يرتكبها المشتبه فيـه ·
المادة ٣٣ من قانون العقوبات ، المادة ٣٢ من قانون العقوبات
حجز : التظلم من أمر الحجز : قاضى التظلم · اختصاصاته ·
المادتان ٣٧٣ و ٣٧٥ من قانون المرافعات
دعوى · دعوى اثبات الحالة · رفعها لايقطع مدة التقادم · علة ذلك ·
المادة ٣٨٣ من القانون المدنى
١ ــ اختصاص ، النزاع على عقد الهبة ، من اختصاص المحكمة المدنية لا مجلس الدولة · ٢ ــ هبة ، هبة باطلة ينشأ عنها التزام طبيعى أو يقصد منها البر ، لايجوز الرجوع فيها ·
المادة ٩ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ ، المادة ١٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ، المادة ٤٨٩ مدنى ، المادة ٥٠٢ ح مدنى
رسوم ، رسوم الشهر العقارى ، الطعن فيها أحكامه ، الفرق بينه وبين الطعن فى رسوم الدعاوى وتقـديرها ، القانـون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ·
القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤
١ ــ تأمين • خلو وثيقة التأمين من أى شرط يوجب دفع الأقساط فى مركز الشركة • المطالبة فى هذه الحالة تكون فى موطن المؤمن • ٢ ــ تأمين • حق المؤمن المنصوص عليه فى العقد • عدم سقوطه لمجرد تأخره فى دفع القسط : يتعين للسقوط المطالبة بالقسط قبل [الإعذار] •
المادة ٣٤٧ مدنى (الفقرة الثانية) — والمادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ من قانون المرافعات فى المصروفات
اثبات ، افتراض القانون التجارى (المواد ١٣٣ ــ ١٣٦) ــ ان التحاويل المستوفاة للشروط الشكلية انها ناقلة للملكية وان التحاويل غير المستوفاة الشروط حاصلة بطريق التوكيل ، هذه القرينة يجوز اثبات عكسها بكافة الطرق •
المواد ١٣٣ ــ ١٣٦ من القانون التجارى؛ المادة ١٨٧ من القانون التجارى (فى أسباب الاستئناف)
ضرائب ،شركة تضامن ،خروج احد الشركاء وحلول غيره محله فى كافة حقوقه والتزاماته وقبل تقدير الأرباح ، المنشأة كونت خلال سنة ١٩٤٨ • تطبيق الفقرة ٢ من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ سنة ١٩٥٢ •
الفقرة ٢ من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢؛ المادة ٥٨ من قانون الضرائب
ضرائب ، اتخاذ أرباح سنة ١٩٤٦ ــ ١٩٤٧ أساسا لربط السنوات التالية تطبيقا للقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ لا يكون الا اذا كان التقدير عن هذه السنة جزافيا •
المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢
أمر أداء • طبيعته • الحكم الصادر فى المعارضة فيه هو الجائز استئنافه • علة ذلك •
المادة ٣٨٧ من قانون المرافعات

