شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٣–٣٥٤

دعوى · دعوى اثبات الحالة · رفعها لايقطع مدة التقادم · علة ذلك ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٣٨٣ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

استقر الفقه على ان رفع دعوى اثبات الحالة لايقطع مدة التقادم لانها لا تتضمن المطالبة بنفس الحق اذ هى مقصورة على اجراءات وقتية تمهيدا للمطالبة بذات الحق ، والمـادة ٣٨٣ من القـانون المدنى صريحة فى أن التقادم لا ينقطع الا بالمطالبة القضائية ، ولا يمكن أن تكون دعوى اثبات الحالة قد قصد بها المطالبة بالحق ·

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 27-2-1958 (Appel No. 156-73e A.J.) MM. Mohamad Abdel Hadi El Diwani, Hamed Mohamad Gue'Eissa et Mahmoud Aly el Beltagui (C.C.). Action — Action en constatation — Son introduction n'interrompt pas la prescription — Raison. La doctrine est constante dans ce sens que l'introduction de l'action en constatation n'interrompt pas la prescription, car cette action n'implique pas la réclamation du droit lui-même, mais se limite à l'accomplissement de formalités provisoires préalables à cette réclamation. En effet, l'article 383 du code civil prévoit expressément que la prescription n'est interrompue que par une demande en justice, et l'action en constatation ne comporte nullement la réclamation du droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 354
صفحة 353
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا