شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢١

موظف . محاكمة تأديبية . قرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية ٠ خلوه من تحديد جلسة المحاكمة . لا يترتب عليه بطلان القرار ما دام الموظف قد أعلن بالجلسة فى الميعاد ٠ المادة ٨٩ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة ٠

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٧ ــ ٤ ــ ١٩٥٧ القضية رقم ٩٤٥ س ١٠ ق
المواد
المادة ٨٩ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة

المبادئ المستخلصة

ان القول ببطلان قرار احالة المدعى الى المحاكمة التأديبية استنادا الى عدم اشتماله على تاريخ الجلسة المحددة للمحاكمة ، قول لا سند له من نص المادة ٨٩ من قانون نظام موظفى الدولة ، ذلك أن كل ما أوجبته المادة المذكورة هو أن يتضمن قرار احالة الموظف على مجلس التأديب بيانا بالتهم المسندة اليه ، أما تاريخ الجلسة فقد اقتصر النص على ايجاب ابلاغ الموظف به قبل انقضاء الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ؛ وعلى ذلك لا يبطل قرار احالة المدعى الى مجلس التأديب لعدم اشتماله على تعيين الجلسة المحددة للمحاكمة ، ما دام أن الثابت أنه أعلن بالجلسة فى الميعاد المحدد .

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 11-4-1957 (Affaire No. 945-10e A.J.) MM. Mohamad Wasfee Abaza (Prés.) ; Abdel Hameed Hashem et Abdel Sattar Adam (C.C.). Fonctionnaire — Poursuite disciplinaire — Décision déférant un fonctionnaire au conseil de discipline — Elle n'indique pas la date de l'audience fixée pour le jugement — Cette omission n'entraîne pas la nullité de la décision, du moment que le fonctionnaire a été assigné dans le délai légal—L'article 89 de la Loi No. 210 de 1951 portant statut des fonctionnaires de l'Etat. La thèse selon laquelle la décision déférant le requérant au conseil de discipline est nulle au motif qu'elle n'a pas indiqué la date de l'audience fixée pour le jugement, cette thèse ne peut s'appuyer sur l'article 89 du statut des fonctionnaires de l'Etat. En effet, cet article prescrit simplement que la dite décision devra énoncer les accusations imputées au fonctionnaire poursuivi. Quant à la date de l'audience, ce texte s'est contenté de prescrire qu'elle devra être notifiée au fonctionnaire au moins quinze jours auparavant. Il s'ensuit que la décision déférant le requérant au conseil de discipline n'est pas nulle du fait qu'elle n'a pas indiqué la date de l'audience fixée pour le jugement, et ce du moment qu'il est établi qu'il a été assigné dans le délai légal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 321
صفحة 321
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢١–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا