شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٩–٣٥٠

متشردون ومشتبه فيهم · اشتباه · عود للاشتباه · تعدد الجرائم ، وجوب توقيع الجزاء على حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة الاخرى التى يرتكبها المشتبه فيـه ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ٢ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٣٣ من قانون العقوبات ، المادة ٣٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

جرى قضاء هذه المحكمة فى أحكامها الاخيرة على تقرير ان حالة الاشتباه تقتضى دائمـا توقيع جزائها مـع جزاء الجريمة الاخرى التى يرتكبها المشتبه فيه وذلك أخـذا بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المـادة ٣٣ من قانون العقوبات ، يستوى فى ذلك ان ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة الاشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجـديدة او بقرار على حدة ، وان لا محل لسريان حكم المـادة ٣٢ من قانون العقوبات فى هذه الحالة ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-2-1958 (Pourvoi No. 1759-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Osman Ramzi et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). Vagabonds et personnes suspectes — Etat de personne suspecte — Récidive — Concours de peines — La peine prévue pour l'état de personne suspecte doit être cumulée avec celle encourue pour l'autre infraction commise par la personne suspecte. D'après la jurisprudence la plus récente de cette Cour, l'état de personne suspecte entraine toujours le cumul de la peine prévue pour cette infraction avec celle encourue pour l'autre infraction commise par la personne suspecte, et ce conformément à la règle générale énoncée par l'article 33 du code pénal. Peu importe, à cet égard, que l'action pénale soit exercée en vertu d'un seul acte d'accusation pour les deux infractions ou par deux actes séparés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'appliquer l'article 32 du code pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 350
صفحة 349
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٩–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا