شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٧

نقض · اجراءاته · من له حق الطعن · غرفة الاتهام · الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام باحالة الجناية الى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة · وجوب توقيع النائب العام أو المحامى العام على أسباب الطعن ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١ — ١٩٥٨
المواد
المادة ١٩٤ من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة ٣٦ من قانون نظام القضاء

المبادئ المستخلصة

أراد الشارع بمـا نص عليه فى المـادة ١٩٤ من قانون الاجراءات الجنائية والمـادة ٣٦ من قانون نظام القضاء ان يصدر الطعن ــ فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام باحالة الجناية الى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ــ عن النائب العام أو المحامى العـام ، فاذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب ــ فعليه أن يتولى هـو وضع أسباب الطعن ، فان كلف احد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد اقراره اياها · ومن ثم فاذا كان الثابت ان الذى قرر بالطعن بقلـم الكتاب وقدم أسبابه هو رئيس نيابة بتوكيل من المحامى العام الا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على المحامى العام للموافقة عليه واعتماده قبل تقـديمه لقلم الكتاب بواسطة من وكله ، فان الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-1-1958 (Pourvoi No. 1728-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.), ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Osman Ramzi et Mohamad Attia Ismaïl (C.C.). Pourvoi en Cassation — Procédure — Personne ayant qualité pour former le pourvoi — Chambre des mises en accusation — Pourvoi formé contre l'ordonnance renvoyant l'affaire ayant pour objet un crime devant le tribunal de justice sommaire ou déclarant que le fait constitue un délit ou une contravention — Le procureur général ou l'avocat général doivent signer l'acte contenant les moyens du pourvoi. Par les dispositions des articles 194 du code de procédure pénale et 36 de la loi relative à l'organisation judiciaire, le législateur a entendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la chambre des mises en accusation, renvoyant l'affaire ayant pour objet un crime devant le tribunal de justice sommaire ou déclarant que le fait constitue un délit ou une contravention, doit être formé par le procureur général ou l'avocat général. Il s'ensuit que si l'un d'eux charge l'un de ses auxiliaires d'en faire la déclaration au greffe, il doit rédiger personnellement les moyens du pourvoi, ou au moins signer l'acte en signe d'approbation. En l'espèce, il est acquis que c'est le chef du parquet qui a fait la déclaration du pourvoi et en a déposé les moyens au greffe, étant mandaté, à cet effet, par l'avocat général; qu'il n'a pas été établi que l'acte contenant les dits moyens lui a été soumis pour approbation avant sa déposition au greffe par cet auxiliaire. Il s'ensuit que le dit pourvoi est irrecevable au motif qu'il a été formé par une personne sans qualité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 347
صفحة 347
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا