شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٧–٣٥٨

١ ــ تأمين • خلو وثيقة التأمين من أى شرط يوجب دفع الأقساط فى مركز الشركة • المطالبة فى هذه الحالة تكون فى موطن المؤمن • ٢ ــ تأمين • حق المؤمن المنصوص عليه فى العقد • عدم سقوطه لمجرد تأخره فى دفع القسط : يتعين للسقوط المطالبة بالقسط قبل [الإعذار] •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٥٨ — الاستئناف رقم ٨٤٤ س ٧٤ ق
المواد
المادة ٣٤٧ مدنى (الفقرة الثانية) — والمادتان ٣٥٦ و ٣٥٧ من قانون المرافعات فى المصروفات

المبادئ المستخلصة

١ ــ تأمين • خلو وثيقة التأمين من أى شرط يوجب دفع الأقساط فى مركز الشركة • المطالبة فى هذه الحالة تكون فى موطن المؤمن • ٢ ــ تأمين • حق المؤمن المنصوص عليه فى العقد • عدم سقوطه لمجرد تأخره فى دفع القسط : يتعين للسقوط المطالبة بالقسط قبل [الإعذار] • ١ ــ متى خلت وثيقة التأمين من أى شرط صريح أوضمنى يوجب على المؤمن دفع أقساط التأمين فى مركز الشركة فانه يتعين تطبيق القواعد العامة • وهى مطالبة المدين بالوفاء فى موطنه وفقا لما يقضى به نص الفقرة الثانية من المادة ٣٤٧ مدنى ــ ولما كانت الوثيقة موضوع التداعى لا تحتوى على مثل هذا الشرط • فان مطالبة مورث المستأنف عليهم لاتكون الا فى موطنه • ٢ ــ لا يسقط حق المؤمن المنصوص عليه فى العقد لمجرد تأخره فى دفع القسط بل يتعين لذلك مطالبته بالقسط قبل اعذاره بالخطاب الموصى عليه سالف الذكر • فالاعذار لا يغنى عن المطالبة بادىء ذى بدء •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 25-5-1958 (Appel No. 844-74e A.J.) MM. Hassan Hassan Abdel Ber, Hussein Hamed et Moustafa Riad (C.C.). I.—Assurance — La police d'assurance ne contient aucune clause stipulant le paiement des primes au lieu où se trouve le siège de la Société — Le paiement est dû, dans ce cas, au domicile de l'assuré. II.—Assurance — Droit de l'assuré stipulé au contrat — Il n'en est pas déchu du simple fait qu'il a tardé dans le paiement de la prime — Pour qu'il y ait déchéance, il faut une réclamation de la prime antérieurement à la mise en demeure. I.—Lorsque la police d'assurance ne contient aucune clause expresse ou tacite obligeant l'assuré à fournir les primes au siège de la société, il faut appliquer, dans ce cas, les règles générales, à savoir réclamer le paiement au débiteur au lieu où se trouve son domicile, et ce conformément à l'alinéa 2 de l'article 347 du code civil. En l'espèce, la police d'assurance litigieuse ne contient pas une telle clause; il s'ensuit que le paiement ne peut être réclamé à l'auteur des intimés qu'au lieu où se trouve son domicile. II.—L'assuré n'est pas déchu de son droit stipulé au contrat du simple fait qu'il a tardé dans le paiement de la prime. Mais, il faut pour cela que la prime lui soit réclamée avant sa mise en demeure par lettre recommandée. En effet, la mise en demeure ne dispense pas de la réclamation préalable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 358
صفحة 357
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا