شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٥

استئناف ، ميعاده ، وجود مانع قهرى حال بين المعارض وبين حضور جلسة المعارضة عدم سريان ميعـاد الاستئناف الا من يوم اعلانه أو علمه رسميا بصدور الحكم ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

ان انخراط المعارض فى خدمة البوليس منـذ اليوم الذى نظرت فيه المعارضة وترحيله من جهة الى اخرى يعد مانعا قهريا حال بينه وبين حضور الجلسة والعلم بصدور الحكم الذى صدر فيها ، وينبنى على ذلك ان ميعـاد الاستئناف لايسرى بالنسبة اليه الا من يوم اعلانه او علمه رسميا بصدور الحكم ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-1-1958 (Pourvoi No. 1715-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Ibrahim Osman Youssef et Mohamad Attia Ismaïl (C.C.). Appel — Délai — Cas de force majeure empêchant l'opposant de comparaître à l'audience de l'opposition — Le délai d'appel ne court qu'à partir de sa signification ou de la connaissance certaine qu'il a acquise du jugement attaqué. Le fait par l'opposant de s'enrôler au service de la police à partir du jour fixé pour l'examen de l'opposition, et son transfert d'un lieu à un autre, constituent un cas de force majeure qui l'a empêché de se présenter à l'audience et de prendre connaissance du jugement qui y a été prononcé. Il s'ensuit que le délai d'appel ne court à son égard qu'à partir de sa signification ou de la connaissance certaine qu'il a acquise du jugement attaqué.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا