شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٥

أمر أداء • طبيعته • الحكم الصادر فى المعارضة فيه هو الجائز استئنافه • علة ذلك •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
١٧ — ٦ — ١٩٥٨ — الاستئناف رقم ٤٩٤ س ٧٤ ق
المواد
المادة ٣٨٧ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

أمر أداء • طبيعته • الحكم الصادر فى المعارضة فيه هو الجائز استئنافه • علة ذلك • ان أمر الاداء وان كان يتضمن خصائص الحكم الغيابى من حيث جواز المعارضة فيه فى الميعاد الذى حدده القانون فان الظاهرة التى تسوده أنه أمر صادر على عريضة ومن ثم يكون الحكم الصادر فى المعارضة هو الجائز استئنافه باعتباره الحكم الذى يحسم الخصومة والذى يبين فيه الأسباب التى بنى عليها والتى يتسنى للمستأنف تفنيدها واتخاذها موضعا لما قد يثيره من وجوه الطعن فى الحكم المستأنف • ومتى تقرر ذلك فان المادة ٣٨٧ من قانون المرافعات التى تنص على اعتبار الطعن فى الحكم الغيابى بطريق آخر غير المعارضة نزولا عن حق المعارضة ، هذه المادة لاتجد مجالا للتطبيق فى الاستئناف الحالى طالما ان باب المعارضة فى أمر الاداء لم يزل مفتوحا وان أمر الاداء ذاته ليس هو الحكم الغيابى الذى تستهدفه المادة سالفة الذكر •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 17-6-1958 (Appel No. 494-74e A.J.) MM. Dr. Helmi Makram Ebeid, Moustafa Tewfik et Mohamad Moustafa Moussa (C.C.). Ordonnance de paiement — Sa nature — Seul le jugement rendu sur opposition est susceptible d'appel — Raison. Bien que l'ordonnance de paiement présente le caractère d'un jugement par défaut en tant qu'elle est susceptible d'opposition dans le délai prescrit par la loi, toutefois son caractère essentiel est qu'elle constitue une ordonnance sur requête. Partant, seul le jugement rendu sur opposition est susceptible d'appel, car c'est lui qui tranche le litige et expose les motifs sur lesquels il est fondé et permet ainsi à l'appelant de refuter ces motifs par les moyens d'appel articulés contre le jugement. Ceci étant, il s'ensuit que l'article 387 du code de procédure, aux termes duquel : " Le recours exercé contre un jugement par défaut, par une voie autre que celle de l'opposition, vaut renonciation au droit de faire opposition ", ne s'applique pas au présent appel, du moment que la voie d'opposition contre l'ordonnance de paiement est encore ouverte et que cette ordonnance n'est pas le jugement par défaut visé par l'article précité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 365
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا