شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٣

متشردون ومشتبه فيهم · عود للاشتبـاه · القضاء ببراءة المتهم استنادا الى أن الجريمـة المتخذة أساسا للعود جريمة بسيطة لاتدل على خطر المتهم · صحيح ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ١ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم قد أفصح فى مدوناته على ان الجريمة التى قارفها المتهم بجريمة العود للاشتباه والمتخذة اساسا للعود جريمة بسيطة لاتدل على خطر فى المتهم او تكشف عن ميله الى الاجرام وقضى بالبراءة استنادا الى ذلك ، فان ما قرره الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فى القانون ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-1-1958 (Pourvoi No. 1047-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Ibrahim Osman Youssef et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). Vagabonds et personnes suspectes — Récidive — L'inculpé est acquitté au motif que l'infraction servant de base à la récidive est légère et ne dévoile pas un état dangereux chez l'inculpé — Jugement sain. Il est acquis que le jugement attaqué a constaté dans ses énonciations que l'infraction, commise par la personne poursuivie pour rechute dans l'état de personne suspecte et qui sert de base à la récidive, est une infraction légère ne révélant pas chez l'inculpé un état dangereux ni un penchant au crime, et que le dit jugement a acquitté l'inculpé en conséquence. Il s'ensuit que le dit jugement est légalement justifié.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 343
صفحة 343
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا