شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٢–٣٦٤

ضرائب ، اتخاذ أرباح سنة ١٩٤٦ ــ ١٩٤٧ أساسا لربط السنوات التالية تطبيقا للقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ لا يكون الا اذا كان التقدير عن هذه السنة جزافيا •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ — ٦ — ١٩٥٨ — ( الاستئنافان رقم ١٠٨ ، رقم ١١٣ س ٧٥ ق )
المواد
المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

ضرائب ، اتخاذ أرباح سنة ١٩٤٦ ــ ١٩٤٧ أساسا لربط السنوات التالية تطبيقا للقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ لا يكون الا اذا كان التقدير عن هذه السنة جزافيا • مادام قد ثبت ان دفاتر المنشاة واوراقها نظامية وامينة وسليمة وواقعية وتصلح أساسا لربط الضريبة من واقعها فانه لا يكون ثمة وجه لتطبيق المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ على السنوات التالية لسنة ١٩٤٦ ــ ١٩٤٧ لان هذا لايكون الا اذا كان الربط عن السنة المذكورة مبنيا على تقدير جزافى •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 12-6-1958 (Appels Nos. 108 et 113-75e A.J.) MM. Mahmoud Morsi, Sawires Mikhaïl et Mohamad El Sayed El Husseini Hachiche (C.C.). Impôts — Les bénéfices de l'année 1946-1947 ne peuvent servir de base pour l'imposition des années postérieures, conformément au Décret-Loi No. 240 de 1952, que si l'estimation de l'impôt pour la dite année est forfaitaire. Il est établi que les livres et les pièces justificatives de l'entreprise sont tenus d'une manière régulière ; qu'ils sont sincères, conformes à la réalité et peuvent, ainsi, servir de base pour la fixation de l'impôt. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le Décret-Loi No. 240 de 1952 pour les années postérieures à l'année 1946-1947, car ce décret n'est applicable que si la fixation de l'impôt pour la dite année est basée sur l'estimation forfaitaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 364
صفحة 362
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٢–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا