شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٠

اذاعة . اختصاص . تعاقد الاذاعة مع الفنانين من التصرفات المدنية . لا اختصاص للقضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بها ٠

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٦ ــ ٤ ــ ١٩٥٧ القضية رقم ٩٠٦ س ٩ ق

المبادئ المستخلصة

ان تعامل الاذاعة مع الفنانين لا يقوم على قرارات ادارية ، بل هى من قبيل التصرفات المدنية ، سواء حصل التعامل بطريق التعاقد المستمر أو الدورى . ومن حق الفنان اذا لم توافقه شروطها من أجر أو غيره أن يرفض التعاقد معها ويمتنع عن الاذاعة فيها ؛ ومن ثم تخرج جميع المنازعات الخاصة بهذا عن ولاية القضاء الادارى ، اذ يحكمها القضاء المدنى ، ويختص بالفصل فى كل ما ينشا عنها من منازعة أو خلاف ، ومتى كان ذلك ، فان ما تطلبه المدعية من مساواتها بزميلاتها فى الأجر وعدد المرات التى تذيعها أمر يخرج من اختصاص هذه المحكمة ولا ولاية لها فى الفصل فيه ، ويتعين لذلك القضاء بعدم اختصاصها، مع الزام المدعية بالمصاريف .

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 9-4-1957 (Affaire No. 906-9e A.J.) MM. Mohamad Effat (Prés.) ; Aly Zaghloul et Mohamad Abdel Aziz El Baradei (C.C.). Radiodiffusion — Compétence — Les contrats intervenus entre le service de la radiodiffusion et les artistes constituent des actes de nature civile — La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations y relatives. Les contrats intervenant entre le service de la radiodiffusion et les artistes ne constituent pas des décisions administratives, mais sont des actes de nature civile, qu'ils revêtent un caractère continu ou périodique. Il appartient à l'artiste, si les conditions établies par ce service ne lui conviennent pas quant à la rémunération ou toute autre condition, de refuser de contracter avec ce service et de s'abstenir de participer au programme de la radiodiffusion. Il s'ensuit que toutes les contestations relatives à ce contrat échappent à la connaissance de la juridiction administrative et ressortissent à la compétence de la juridiction civile dont relèvent toutes les contestations qui en découlent. Ceci étant, cette cour est incompétente pour connaître de la demande de la requérante tendant à la mettre dans une situation égale à celle de ses camarades quant au nombre des diffusions et de leurs rémunérations. C'est pourquoi, il échet de déclarer cette cour incompétente et de condamner la demanderesse aux frais.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا