شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٦

رسوم ، رسوم الشهر العقارى ، الطعن فيها أحكامه ، الفرق بينه وبين الطعن فى رسوم الدعاوى وتقـديرها ، القانـون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٤ — ٤ — ١٩٥٨
المواد
القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

ان الطعن فى رسوم الشهر العقارى له أحكام خاصة اذ جعله الشارع ينظر أمام المحكمة الابتدائية وحدها وجعل حكمها فيه انتهائيا خلافا لمـا عليه الحال بالنسبة لرسوم الدعاوى وتقديرها والطعن فى هذا التقدير امام المحاكم العادية بمختلف درجاتها بما فى ذلك المحاكـم الجزئية ، وفقا لمـا هو وارد بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ·

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 24-4-1958 (Appel No. 13-75e A.J.) M.M. Abdel Hadi El Diwani, Hamed Mohamad Gue'Eissa et Mahmoud Aly El Beltagui (C.C.). Droits — Droits afférents à la publicité immobilière — Opposition y relative — Règles — Différence de ces règles avec celles régissant l'opposition à l'évaluation des droits judiciaires — La Loi No. 90 de 1944. L'opposition à l'ordonnance taxant les droits de publicité immobilière est réglementée par des dispositions spéciales. En effet, le législateur a prescrit que cette opposition sera portée exclusivement devant le tribunal de première Instance dont le jugement ne sera, sur ce point, susceptible d'aucun recours. Cette disposition diffère de celles régissant l'évaluation des droits judiciaires et l'opposition y relative, devant les tribunaux judiciaires de divers degrés, y compris la justice sommaire, conformément aux dispositions de la Loi No. 90 de 1944.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا