شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٧

قتل عمد ، نية القتل ، استعمال سلاح نارى والحاق اصابات متعددة بمواضـع خطرة من جسم المجنى عليه ، عدم افادته حتما قصد ازهاق الروح ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

ان مجرد استعمال سلاح نارى والحاق اصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الاستدلال بهذه الصورة فى اثبات قيام هذا القصد ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-1-1958 (Pourvoi No. 1200-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Osman Ramzi et El Sayed Ahmad Afifi (C.C.). Homicide volontaire — Intention — Utilisation d'une arme à feu et blessures nombreuses causées à la victime à des endroits mortels — Elles n'indiquent pas nécessairement l'intention d'ôter la vie. Le simple fait de se servir d'une arme à feu et de causer à la victime plusieurs blessures à des endroits mortels n'indiquent pas nécessairement l'intention de l'inculpé d'ôter la vie à la victime. La preuve de cette intention, déduite de cette manière, ne suffit pas pour l'établir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 347
صفحة 347
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا