شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٥–٣٤٦

( ا ) نقض ، أسباب جديدة ، اعتراض المتهم على الاجراءات التى تمت أمام محكمة اول درجة · عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض · (ب) شيك · حمل الشيك تاريخا واحدا · عدم قبول ادعاء المتهم أن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

١ ــ اذا كان ما يشكو منه المتهم بصـدد عدم اعلانه بجلسة المعارضة هـو اعتراضه على الاجراءات التى تمت أمام محكمة اول درجة وقد حضر أمام محكمة ثانى درجة ومعه محام فمكنته من ابداء دفاعه وصرحت له بتقديم مذكرات لكنه لم يثر أمامها شيئا مما اعترض به فى أوجه الطعن ، فلا يقبل منه التحدث عن ذلك لأول مرة امام محكمة النقض · ٢ ــ استقر قضاء هـذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل تاريخا واحدا ، فان مفاد ذلك انه صدر فى هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ومن ثم فاذا كان الحكم الصادر باشهار افلاس المتهم قد صدر قبـل التاريخ الذى يحمله الشيك وجب أن ينـظر الى هـذا الشيك على أنه أعطى بعـد اشهار الافلاس وفى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم وقابل للسحب (١) (١) قررت المحكمة هذا المبدأ أيضا بذات الجلسة فى الطعن رقم ١٧١٩ سنة ٢٧ ق ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-1-1958 (Pourvoi No. 1720-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, El Sayed Ahmad Afifi et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). I.—Cassation — Nouveaux moyens — Grief reproché par l'inculpé à la procédure devant le tribunal de 1er. degré — Ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois en siège de cassation. II.—Chèque — Chèque portant une seule date — L'inculpé n'est pas recevable à alléguer que le dit chèque a été souscrit à une date antérieure. I.—Il est acquis que le grief reproché par l'inculpé, selon lequel l'audience fixée pour l'examen de l'opposition ne lui a pas été signifiée, se rapporte à la procédure devant le tribunal de 1er. degré; qu'il a comparu devant le tribunal d'appel assisté d'un avocat; que le tribunal lui a permis de présenter sa défense et l'a autorisé de produire des mémoires; et qu'il n'a soulevé aucune des défenses articulées au pourvoi en cassation. Il s'ensuit qu'il n'est pas recevable à invoquer le dit moyen pour la première fois en siège de cassation. II.—D'après la jurisprudence constante de cette Cour, le chèque ne portant qu'une seule date est présumé être émis à la date indiquée, et l'inculpé n'est pas recevable à alléguer que le dit chèque a été souscrit à une date antérieure. En l'espèce, le jugement déclarant la faillite de l'inculpé a été prononcé antérieurement à la date du chèque litigieux. Il s'ensuit que le dit chèque est réputé émis postérieurement à la déclaration de la faillite, à un moment où aucune provision disponible n'y correspondait.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا