شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٤

( أ ) اشتراك · الاشتراك بالاتفاق والمساعدة متى يتحقق ؟ (ب) اشتراك · قبض بدون وجه حق · حكم · تسبيب معيب ، استناد الحكم فى ادانة المتهم بالاشتراك فى جناية القبض على المجنى عليه وتعذيبه الى وساطته فى اعادة المجنى عليه وقبض الفدية ، قصور ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

١ ــ لايتحقق الاشتراك فى الجريمة الا اذا كان الاتفاق والمساعدة قدتما قبل وقوع تلك الجريمة وان يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك ان تكون الجريمة وقتية أو مستمرة · ٢ ــ متى كان قوام الادلة التى أوردها الحكم فى حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة فى جناية القبض على المجنى عليه وحجزه وتعذيبه هو الوساطة فى اعادة المجنى عليه وقبض الفدية ، دون ان يبين الرابطة التى تصل المتهم بفاعلى الجريمة أو يدلل على قصد الاشتراك لديه ، وكانت هذه الافعال لاحقة للجريمة ويصح فى العقل ان تكون منفصلة عنها ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-1-1958 (Pourvoi No. 1207-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, El Sayed Ahmad Afifi et Ibrahim Osman Youssef (C.C.). I.—Complicité — Complicité par accord et aide — Quand se réalise-t-elle ? II.—Complicité — Arrestations illégales — Jugement — Insuffisance de motifs — Le jugement qui a condamné l'inculpé pour complicité dans l'infraction d'arrestation de la victime et de sa soumission à des tortures, s'est fondé simplement sur l'intervention de l'inculpé aux fins de la restitution de la victime et de l'encaissement de la rançon — Insuffisance de motifs. I.—Pour qu'il y ait complicité, en matière pénale, il faut que l'accord et l'aide aient lieu antérieurement à la perpétration de l'infraction, et que celle-ci soit le résultat de cette complicité. Par ailleurs, peu importe que l'infraction soit instantanée ou continue. II.—Il est acquis que les preuves retenues par le jugement à la charge d'un inculpé, poursuivi pour complicité par voie d'accord et d'aide dans le crime d'arrestation d'une personne, de sa sequestration et de sa soumission à des tortures, consistent simplement dans l'intervention aux fins de la restitution de la victime et l'encaissement de la rançon; que le dit jugement n'a pas fait ressortir le lien unissant cet inculpé avec les auteurs de l'infraction, ainsi que l'existence chez lui de l'intention de complicité; et que ces actes sont intervenus postérieurement à la consommation de l'infraction et peuvent logiquement en être indépendants. Il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 344
صفحة 344
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا