شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٨

خيانة أمانة ، اختلاس محجوزات ، اسـتناد الحكم فى ادانة المتهم بالتبديد الى عدم نقلـه المحجوزات الى السوق بناء على تعهده بذلك · خطأ ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ٢ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم قد أسس قضـاءه بادانة المتهم فى جريمة التبديد المسندة اليه على مجرد عدم نقله المحجوز الى السوق فى اليوم المحدد للبيع بناء على تعهده بذلك وقد خلا مما يثبت تصرف الحارس فى الاشياء المحجوزة ــ فانه يكون قد أخطأ ، ذلك ان مثل هذا التعهد ــ ان صح ــ لايعدو ان يكون اخلالا باتفاق لا بواجب فرضـه القانون فلا يكون عدم احترامه مكونا لجريمة ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-2-1958 (Pourvoi No. 1756-27e A.J.) MM. Hassan Daoud (Prés.) ; Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Moustafa Kamel, Osman Ramzi et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). Détournement d'objets saisis — Le jugement condamnant le prévenu de détournement s'est fondé sur le fait qu'il n'a pas transporté les objets saisis au marché en exécution de l'engagement qu'il a souscrit à cet effet — Jugement erroné. Il est acquis que le jugement attaqué a fondé la condamnation du prévenu de détournement sur le simple fait qu'il n'a pas transporté les objets saisis au marché, le jour fixé pour la vente, en exécution de l'engagement qu'il a souscrit à cet effet, et qu'il n'a pas constaté que le prévenu, nommé gardien, a disposé des objets saisis. Il s'ensuit que le dit jugement est erroné. En effet, le manquement à cet engagement, — à supposer qu'il soit valide, — ne constitue qu'une violation d'un accord et non d'une prescription imposée par la loi dont l'inobservation constitue une infraction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 348
صفحة 348
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٨–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا