شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٠

موظف . ندب . ترقية . ندب الموظف من وظيفة الى وظيفة أخرى ٠ لا يقطع صلته بوظيفته الأصلية . استحقاقه للترقية على ميزانية المصلحة التى تندرج بها وظيفته الأصلية .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١١ ــ ٤ ــ ١٩٥٧ القضية رقم ٢٣٥٩ س ٩ ق

المبادئ المستخلصة

ان ندب الموظف لأداء عمل الوظيفة المندوب اليها لا يعتبر تعيينا فيها ، وانما هو اجراء موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل ، ولا يترتب عليه أن ينتظم الموظف المندوب فى سلك وظائف الجهة المنتدب اليها ، ولا يكسبه حقا على احدى الدرجات المخصصة لهذه الجهة ما دامت مستقلة عن ميزانية الجهة التى تتبعها وظيفته الأصلية ، والتى لم تنفصم علاقته بها لمجرد الندب أصلا، بل تبقى علاقته بوظيفته الأصلية قائمة ، ويعتبر من عداد موظفى الجهة التى تتبعها .

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 11-4-1957 (Affaire No. 2359-9e A.J.) MM. Abdel Rahman Nosseir (Prés.) ; Ahmad Fahmy El Beblaoui et Abdel Fattah Nassar (C.C.). Fonctionnaire — Délégation — Promotion — Délégation d'un fonctionnaire à un poste relevant d'une autre Administration — Elle ne rompt pas le lien le rattachant à son poste initial — Il a le droit d'être promu à l'une des classes inscrites au budget de l'Administration dont relève son poste initial. La délégation d'un fonctionnaire, pour assumer le travail afférent ou poste auquel il a été délégué, n'est pas considérée comme une nomination au dit poste, mais elle constitue, par sa nature même, une mesure provisoire nécessitée par les exigences du service. Cette délégation n'a pas pour effet d'intégrer le dit fonctionnaire au personnel de l'Administration à laquelle il a été délégué et ne lui fait acquérir aucun droit à l'une des classes affectées à cette Administration, étant donné que son budget est indépendant de celui de l'Administration dont relève son poste initial, et ceci d'autant plus que la délégation en question n'a pas mis fin au lien l'unissant à cette dernière. Tout au contraire, ce lien subsiste, et le dit fonctionnaire fait toujours partie du personnel de l'Administration dont relève son poste initial.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا