شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥١–٣٥٢

حجز : التظلم من أمر الحجز : قاضى التظلم · اختصاصاته ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
١٣ — ٢ — ١٩٥٨
المواد
المادتان ٣٧٣ و ٣٧٥ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان مهمة قاضى التظلم يجب أن تقتصر على البحث فى ظاهر الحق فيقضى بتأييد الحجز اذا كان الدين ثابتا لسبب ظاهر أو برفضه اذا لم يكن كذلك دون التعمق فى الموضوع أو أصل الحق أو اصدار حكم قطعى يقيد محكمة الموضوع بمعنى ان قاضى التظلم شأنه شأن القاضى الآمر يصدر قراره بناء على ظاهر الحق بقصد التحفظ على ما للمدين لدى الغير الى أن يصدر قاضى الموضوع بعد ذلك حكمه فى أصل الدين وفى صحة الحجز واجراءاته كما هو ظاهر من نص المـادتين ٣٧٣ ، ٣٧٥ من قانون المرافعات

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 13-2-1958 (Appel No. 1124-74e A.J.) MM. Mohamad Abdel Hadi, Hamed Mohamad Gue'Eissa et Mahmoud Aly El Beltagui (C.C.). Saisie — Recours contre l'ordonnance de saisie — Le juge auquel le recours est soumis — Etendue de sa compétence. Il résulte des articles 373 et 375 du code de procédure que la mission du juge, devant qui le recours contre une ordonnance sur requête est soumis, se limite à s'assurer du caractère sérieux du droit contesté. Il prononcera la validité de la saisie si la créance est apparemment établie, autrement, il en déclarera la nullité. Mais, il doit se garder de statuer sur le fond du droit ou de rendre un jugement définitif liant le tribunal du fond. Le pouvoir de ce juge est, à cet égard, similaire à celui du juge qui a rendu l'ordonnance, lequel fonde sa décision sur le caractère sérieux du droit contesté, se limitant à ordonner une saisie-arrêt conservatoire en attendant que le juge du fait se prononce sur le fond de la créance ainsi que sur la validité et la régularité de la procédure de saisie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 352
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا