شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٩

اثبات ، افتراض القانون التجارى (المواد ١٣٣ ــ ١٣٦) ــ ان التحاويل المستوفاة للشروط الشكلية انها ناقلة للملكية وان التحاويل غير المستوفاة الشروط حاصلة بطريق التوكيل ، هذه القرينة يجوز اثبات عكسها بكافة الطرق •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التجارية
التاريخ
٢٧ — ٥ — ١٩٥٨ — ( استئناف رقم ٩٦ س ٧٥ ق )
المواد
المواد ١٣٣ ــ ١٣٦ من القانون التجارى؛ المادة ١٨٧ من القانون التجارى (فى أسباب الاستئناف)

المبادئ المستخلصة

اثبات ، افتراض القانون التجارى (المواد ١٣٣ ــ ١٣٦) ــ ان التحاويل المستوفاة للشروط الشكلية انها ناقلة للملكية وان التحاويل غير المستوفاة الشروط حاصلة بطريق التوكيل ، هذه القرينة يجوز اثبات عكسها بكافة الطرق • انه وان كان من المبادىء المستمدة من صريح المواد ١٣٣ ــ ١٣٦ من القانون التجارى انه يفترض فى التحاويل التى تستوفى الشروط الشكلية التى يوجبها القانون انها ناقلة للملكية وان التحاويل الاخرى التى لا تستوفى هذه الشروط يفترض فيها انها حاصلة بطريق التوكيل اذا كان ذلك صحيحا فلا مانع يمنع كل ذى مصلحة من ان يثبت العكس بطرق الاثبات التجارية كافة طالما ان ما يفترضه القانون فى هذا الصدد انما يقوم على قرينة قانونية غير قاطعة ويجوز اقامة الدليل على انتفاعها •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 27-5-1958 (Appel No. 96-75e A.J.) MM. Dr. Helmi Makram Ebeid, Moustafa Tewfik et Mohamad Moustafa Moussa (C.C.). Preuve — Le code de commerce (articles 133-136) présume que les endossements réunissant les conditions de forme opèrent le transfert de la propriété, et que les endossements qui ne sont pas conformes aux dispositions légales constituent une simple procuration — Cette présomption est réfutable par tous les moyens de preuve. Il ressort des dispositions expresses des articles 133 à 136 du code de commerce que les endossements remplissant les conditions de forme requises par la loi sont présumés translatifs de la propriété, et que les autres endossements, qui ne sont pas conformes aux dispositions légales en cette matière, sont présumés constituer une simple procuration. Toutefois, rien n'empêche tout intéressé d'établir le contraire par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale, étant donné qu'il s'agit par là d'une présomption légale qui n'est pas irréfragable, mais qui admet la preuve du contraire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 359
صفحة 359
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٩–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا