شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٦٩ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٦٩ مدخلة

إثبات — 1957

  • ١٤٣ إثبات . افتراض القانون التجارى ( المواد ١٣٣ — ١٣٦ ) ان التحاويل المستوفاة للشروط الشكلية انها ناقلة للملكية وأن التحاويل غير المستوفاة الشروط حاصلة بطريق التوكيل . هذه القرينة يجوز إثبات عكسها بكافة الطرق .

    محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التجارية إحالة ٣١٤

إجارة — 1957

  • ١٠٢ إجارة . قانون . قانون إيجارات المساكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ . لا محل لتطبيقه كلما انتفت فكرة المضاربة والاستغلال . مثال بالنسبة للمساكن التى تؤجرها الشركة العالمية بقناة السويس لعمالها .

    محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ٢٣٥

أجارة — 1957

  • ١٠٢ أجارة . قانون . قانون إيجارات المساكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ . لا محل لتطبيقه كلما انتفت فكرة المضاربة والاستغلال . مثال بالنسبة للمساكن التى تؤجرها الشركة العالمية بقناة السويس لعمالها .

    محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ٢٣٥

إجراءات الطلب — 1957

  • ٩٧ (ا) إجراءات الطلب . ميعاده . بداية هذا الميعاد . (ب) أقدمية . كيفية تحديد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائى . (ج) أقدمية . تحديد أقدمية المعينين فى وظائف القضاة من مجلس الدولة . خضوعه لقانون استقلال القضاء لا لقانون مجلس الدولة .

    محكمة النقض — الجمعية العمومية إحالة ٢٢١

إجراءات الطلب « ميعاده » — 1957

  • ٩٨ إجراءات الطلب « ميعاده » . اختصاص . مرتبات . نيابة عامة . الطعن فى قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء بالقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٥ فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علم الطالب بهذا القرار . عدم قبول الطلب شكلا .

    محكمة النقض — الجمعية العمومية إحالة ٢٢٣

أحكام المحاكم الابتدائية — 1957

  • أحكام المحاكم الابتدائية [عنوان قسم فى أعلى صفحة الـPDF ١٨٨، يليه رأسا الجدول: «رقم الحكم» و«رقم الصفحة»]

    عنوان قسم

أحكام المحاكم الجزئية — 1957

  • أحكام المحاكم الجزئية [عنوان قسم فى وسط صفحة الـPDF ١٨٨]

    عنوان قسم

أحكام محاكم الاستئناف — محكمة استئناف الإسكندرية — 1957

  • أحكام محاكم الاستئناف / محكمة استئناف الإسكندرية [عنوان قسم فى وسط صفحة الـPDF ١٨٧]

    عنوان قسم

أحكام محكمة النقض — 1957

  • أحكام محكمة النقض — [عنوان القسم الأول من فهرس العددين الخامس والسادس، أعلى صفحة الـPDF ١٨٤؛ يليه رأسا الجدول: «رقم الحكم» و«رقم الصفحة»]

    عنوان قسم

أحوال شخصية — 1957

  • ٤٢ (أ) أحوال شخصية . زواج الاسرائيليين . إثبات « بالقرائن » . الصداق فى الشريعة الموسوية . اعتبار دفعه شرطا لصحة عقد الزواج . قول الزوجة بأنها لم تقبض مهرا . اعتبار أنه قول تقوم القرينة القانونية على عكسه . (ب) أحوال شخصية . طلاق الاسرائيليين . دوطة ( بائنة ) . صداق . حق الزوج فى تطليق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكرا مع رد حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم المهر . (ج) أحوال شخصية . طلاق الاسرائيليين . صداق . دعوى « طلبات الخصوم » . دفاع . قيام الخصومة بين الزوجين على تصفية الحقوق المالية لكل منهما قبل الآخر . اعتبار المهر والمطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق واندراجه فى عموم دفع الزوج للدعوى . (د) أحوال شخصية . طلاق الاسرئيليين . حكم « تسبيب كاف » . استخلاص الحكم القواعد التى تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الزوجين قبل الآخر واستناده فى ذلك إلى فتوى بيت الدين ومصادرها من الشريعة الموسوية وتطبيقها على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا . لا عيب . (ه) إثبات . تقدير الدليل . محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الدليل . (و) نقض . أسباب الطعن . دعوى « طلبات الخصوم » . إغفال الحكم لبعض طلبات الخصوم . عدم اعتباره سببا من أسباب الطعن بالنقض .

    محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ٨٠
  • ٤٣ (أ) أحوال شخصية . استئناف . اختصاص . قانون . نسب . دعوى نسب فى غير الوقف . فصل المحكمة الجزئية الشرعية فيها وهى مختصة بنظرها ورفع استئناف عن الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ثم احالة الاستئناف أعمالا لهذا القانون إلى المحكمة الابتدائية الوطنية . اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل فى الاستئناف . ولايتها فى الفصل فى موضوعه ولو قضت ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الاجراءات . (ب) نقض . « إيداع الأوراق والمستندات » . قيام الطاعن بتقديم صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى . عدم التزامه بتقديم صورة من أى حكم آخر أصدرته المحكمة الاستئنافية ولو أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه . (ج) نقض « أحوال الطعن » . أحوال شخصية . جواز الطعن فى الحكم الصادر فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية والوقف من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لمخالفة القانون فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية . (د) نقض « أحوال الطعن » . أحوال شخصية . نيابة عامة . الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية . عدم جواز الطعن فيه بسبب اغفاله ذكر اسم عضو النيابة ولعدم بيانه رأى النيابة فى الدعوى . (ه) نقض « أحوال الطعن » . إجراءات . عدم جواز الطعون فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية بسبب خارج عن الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٤٢٥ مرافعات . أمثلة ذلك . (و) نقض « أحوال الطعن » . التماس اعادة النظر . حصول التناقض فى ذات منطوق الحكم المطعون فيه . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض طبقا للمادة ٤٢٦ مرافعات . شرط جواز الطعن فى الحكم الانتهائى طبقا لهذه المادة .

    محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ٨٤
  • ٤٩ أحوال شخصية . طلاق . طلاق المسيحيين . متى يجوز . القانون الواجب التطبيق .

    استئناف أسيوط — أحوال شخصية إحالة ١٠٧
  • ١١٢ (ا) أحوال شخصية . طلاق . حضانة . نقض « المصلحة فى الطعن » . الحكم بالتطليق لخطأ الزوجين معا طبقا للقانون المدنى الفرنسى وبحضانة الزوج لأبنه . انعدام مصلحة الزوجة فى التمسك بالقاعدة العامة الواردة فى المادة ٣٠٢ من ذلك القانون . (ب) أحوال شخصية . حضانة . محكمة الموضوع . سلطتها فى إصدار قرار مؤقت بشأن حضانة الطفل لحين الفصل فى دعوى التطليق وفى العدول عن هذا القرار أو استبقائه عند الفصل فى الدعوى . م ٥٠٢/٢٣٨ من القانون المدنى الفرنسى . (ج) أحوال شخصية . حضانة . نقض « أسباب موضوعية » . نفى الحكم عن الأم أهليتها لحضانة ولدها لأسباب سائغة . الجدل فى ذلك . موضوعى .

    محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ٢٥٨
  • ١٥٤ أحوال شخصية . طلاق . الطلاق عند المسيحيين غير مباح إلا لعلة الزنا . الأخذ بآراء المجتهدين مخالف للنظام العام .

    محكمة استئناف أسيوط — الدائرة المدنية إحالة ٣٣٣

اختصاص — 1957

  • ٦ اختصاص . دعوى مدنية . رفعها تبعا للدعوى الجنائية . شرط إحالتها إلى المحكمة المدنية .

    الدائرة الجنائية إحالة ١٢
  • ١١ اختصاص . عقوبة . وقف التنفيذ . طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة والتى تأيد حكمها استئنافيا . هو من اختصاص محكمة أول درجة . م ٥٧ ع .

    الدائرة الجنائية إحالة ١٩
  • ٢٩ اختصاص . مجلس الدولة . اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى المنازعات الخاصة بالمعاشات . المادة ٨ من القانون رقم ١٦٥ سنة ١٩٥٥ . مقصور ذلك على ما كان من هذه المنازعات متعلقا بأصل الاستحقاق أو قدر المعاش . اختصاص القضاء العادى بما عدا ذلك من المنازعات .

    محكمة القضاء الإدارى إحالة ٥٣
  • ٤٤ ( ١ ) اختصاص . اختصاص محكمة الاستئناف بنظر اشكال فى التنفيذ بتصحيح خطأ مادى ورد فى حكم صدر منها . ( ب ) تصحيح الخطأ المادى فى الحكم . عدم جسامة الخطأ الى الحد الذى يبيح القضاء بالبطلان . مدى سلطة المحكمة التى أصدرته فى تصحيح هذا الخطأ .

    استئناف القاهرة — الدائرة التجارية إحالة ٩١
  • ٧٤ ( أ ) اختصاص . تأديب . صدور قرار من اللجنة المشار إليها فى المادة ٥١ من قانون استقلال القضاء بتأييد التنبيه الموجه إلى القاضى من رئيس المحكمة . اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على هذا القرار . (ب) تأديب . تغيب القاضى عن مقر عمله بدون إخطار رئيس المحكمة قبل التغيب . توجيه تنبيه إليه من رئيس المحكمة استعمالا لحقه المخول له بالمادة ١٩ من قانون استقلال القضاء . لا خطأ . (ج) إجازات . تغيب القاضى عن مقر عمله فى غير أيام جلساته . صحة احتساب مدة الغياب إجازة اعتيادية . القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١

    محكمة النقض — الجمعية العمومية إحالة ١٧٠
  • ٨٧ اختصاص . اختصاص المحاكم المدنية بنظر الأنزعة المالية البحتة .

    محكمة الجيزة الابتدائية — دائرة الأحوال الشخصية إحالة ٢٠١
  • ٩٢ اختصاص . نظام عام . تحديد الاختصاص من عمل الشارع وليس للشارطات دخل فى أمره . عيب الاختصاص هو الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء . التعلق بالنظام العام . [رقم الحكم مطبوع «٢» لسقوط حرف المئات فى الطبع؛ وموضعه بين ٩١ و٩٣ يقطع بأنه ٩٢]

    محكمة القضاء الإدارى إحالة ٢١٠
  • ٩٣ اختصاص . محكمة النقض . قرار إدارى . اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية بنظر الطعن فى قرار إدارى متعلق بأى شأن من شئون القضاء . رفعه من غير رجال القضاء والنيابة العامة . لا ينفى اختصاص محكمة النقض بنظره .

    محكمة القضاء الإدارى إحالة ٢١١
  • ٩٤ اختصاص . اختصاص المحاكم الإدارية . محكمة القضاء الإدارى . المادتان ٨ و ١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة . اختصاص المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الدعاوى الخاصة بتعيين العمد والمشايخ . أساسه .

    محكمة القضاء الإدارى إحالة ٢١١
  • ١٤٠ ١ – اختصاص . النزاع على عقد الهبة . من اختصاص المحكمة المدنية لا مجلس الدولة . ٢ – هبة . هبة باطلة ينشأ عنها التزام طبيعى أو يقصد منها البر . لا يجوز الرجوع فيها .

    محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية إحالة ٣١٠
  • ١٥٦ ( ا ) اختصاص . قرار من المجلس الملى . بتوقيع عقوبة دينية على كاهن . اعتباره صادرا فى غير المجال الإدارى . خروجه عن ولاية القضاء الإدارى . علة ذلك . (ب) اختصاص . ثبوت أن العلاقة محل المنازعة ليست من العلاقات التى تنشأ بحكم الوظيفة وتنظمها القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن بل تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص . عدم اختصاص القضاء الإدارى .

    القسم الإدارى — المحكمة الإدارية العليا إحالة ٣٣٦

اختلاس أشياء محجوزة — 1957

  • ٨ (أ) اختلاس أشياء محجوزة . حجز إدارى . عدم سريان حكم المادة ٥١٩ مرافعات على الحجز الإدارى . — (ب) اختلاس أشياء محجوزة . حجز إدارى . قانون . نص م ٢٠ من القانون رقم ٣٠٨ سنة ١٩٥٥ عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره .

    الدائرة الجنائية إحالة ١٦

آداب عامة — 1957

  • ٥٦ آداب عامة . ما يعتبر منافيا للآداب العامة وما لا يعتبر كذلك . الصور العارية . حكمها .

    الأزبكية الجزئية إحالة ١٣٩
  • ٥٧ آداب عامة . جريمة حيازة صور منافية للآداب بقصد عرضها للبيع . متى يتحقق القصد الجنائى . مثال .

    الأزبكية الجزئية إحالة ١٤٠
  • ٥٧ آداب عامة . جريمة حيازة صور منافية للآداب بقصد عرضها للبيع . متى يتحقق القصد الجنائى . مثال .

    الأزبكية الجزئية (») إحالة ١٤٠

أسباب الإباحة وموانع العقاب — 1957

  • ٦٩ أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . حكم . تسبيب معيب . اعتراف المتهم بالجريمة لقيام حالة الدفاع الشرعى . غير لازم .

    محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ١٦٥

استئناف — 1957

  • ٢٠ استئناف . إفلاس . ميعاد استئناف الأحكام الغيابية الصادرة بإشهار الإفلاس . متى يبدأ .

    محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة التجارية إحالة ٣٧
  • ٣١ (أ) استئناف . اختصاص . دفوع . متى تلزم المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية لمحكمة أول درجة ؟ (ب) غش . اطمئنان المحكمة إلى العينة المضبوطة ولو كانت واحدة وإلى نتيجة التحليل . قضاؤها فى الدعوى بناء على ذلك . لا خطأ . م ١٢ من ق ٤٨ سنة ١٩٤١ . (ج) غش . نص م ٥ من القرار رقم ٦٢ سنة ١٩٤٣ الصادر من وزير التجارة والصناعة . عدم تقيد المحاكم به . (د) غش . الجرائم التى يشملها تعديل م ٢ من ق رقم ٤٨ سنة ١٩٤١ والذى صدر به ق رقم ٥٢٢ سنة ١٩٥٥ (ه) غش . حكم « تسبيب كاف » . عدم حاجة الحكم إلى التحدث عن العلم بالغش متى كان مفترضا .

    محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ٥٥
  • ٧١ استئناف . سلطة المحكمة الاستئنافية . متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية لمحكمة أول درجة .

    محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ١٦٧
  • ٧٣ استئناف . سقوط الاستئناف . عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف . تسليم المتهم نفسه إلى قوة الحرس قبل الجلسة . كفايته . م ٤١٢ أ . ج .

    محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ١٦٩
  • ٨٠ استئناف . أحوال شخصية . استئناف لأحكام الابتدائية الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية . متى يعتبر هذا الاستئناف مرفوعا .

    محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ١٨٤
  • ١٣٢ استئناف . ميعاده . وجود مانع قهرى حال بين المعارض وبين حضور جلسة المعارضة . عدم سريان ميعاد الاستئناف إلا من يوم إعلانه أو علمه رسميا بصدور الحكم .

    محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ٣٠٠

إستئناف — 1957

  • ٤٥ ١ — إستئناف . استئناف الحكم بندب خبير لا يجوز إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع . ٢ — أوامر الأداء هى كالأحكام فى شمولها بالنفاذ وجوبا وجوازا فى الأحوال المقررة قانونا . ٣ — نفاذ معجل . جواز التظلم من الأمر به أو من رفضه إلى المحكمة الاستئنافية ( المادة ٤٧١ ) . جواز رفعه استقلالا عن الحكم الصادر فى الموضوع أو إبدائه أثناء نظر الاستئناف عن الموضوع .

    استئناف الاسكندرية — الدائرة التجارية إحالة ٩٤
  • ٤٧ ١ — إستئناف . إعلان . المادة ٣٨٤ مرافعات . الخصوم الواجب إعلانهم بمقتضاها . أساس تطبيق تلك المادة . المقصود من عبارة ( المحكوم لهم ) الواردة بها . ٢ — أمين النقل أو أمين السفينة . تعريفه . مسئوليته . ٣ — أمين الحمولة . تعريفه . مسئوليته . ٤ — مقاول التفريغ . تعريفه . مسئوليته . ٥ — الناقل . التزامه بالمحافظة على البضاعة . طبيعته . استقلاله عن التزام مصلحة الجمارك بحراستها . مسئولية الناقل .

    استئناف الاسكندرية — الدائرة التجارية إحالة ١٠١

اشتراك — 1957

  • ٦٥ اشتراك . مسئولية الشريك . مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة للجريمة التى تم الاتفاق على ارتكابها .

    محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ١٦١
  • ١٣١ ( ا ) اشتراك . الاشتراك بالاتفاق والمساعدة متى يتحقق ؟ (ب) اشتراك . قبض بدون وجه حق . حكم . « تسبيب معيب » . استناد الحكم فى إدانة المتهم بالاشتراك فى جناية القبض على المجنى عليه وتعذيبه ووساطته فى إعادة المجنى عليه وقبض الفدية . قصور .

    محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ٢٩٩
« السابق12345التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا