شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٨

( ا ) نقـابات · محاماة · صدور عفو شامل عن العقوبات المحكـوم بها على طالب القيد فى جدول المحامين · بقاء أمره محل تقدير السلطة التى تفصل فى طلبه · (ب) عقوبة · العفو عن العقوبة ـ أثره ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٢ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان أمر العفو الصادر لطالب القيد فى جدول المحامين وان تناول العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بادانته فى الجرائم التى ارتكبها ــ الا انه لا يكسبه حقا خالصا فى القيد بجدول المحاماة بل يبقى أمره محل تقدير السلطة التى تفصل فى طلبه · ٢ ــ ان أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها وان شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها ، فانه على اى حال لا يمكن ان يمس الفعل فى ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولايؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف ، دون ذلك جميعا ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE ORDRES PROFESSIONNELS 4-2-1958 (Pourvoi No. 3-Année 1956) MM. Moustafa Kamel (Prés.) ; Osman Ramzi, Fahim Yassa Guindi, El Sayed Ahmad Afifi et Mahmoud Helmi Khater (C.C.). I.—Ordres professionnels — Barreau — Grâce comportant la remise totale de toutes les peines infligées à une personne requérant son inscription au tableau des avocats — Cette question est laissée à l'appréciation souveraine de l'autorité qui décidera de sa demande. II.—Peine — Décision gracieuse — Ses effets. I.—La décision portant grâce en faveur d'une personne requérant son inscription au tableau des avocats, même si elle s'étend aux peines accessoires et aux autres effets pénaux de la condamnation, ne lui fait pas acquérir le droit d'être inscrit au tableau des avocats, mais laisse cette question à l'appréciation souveraine de l'autorité qui décidera de sa demande. II.—La décision gracieuse comportant la remise de la peine infligée, même si elle s'étend aux peines accessoires et aux autres effets pénaux de la condamnation, n'affecte aucunement l'infraction en elle-même ni n'efface le caractère délictuel qui s'y rattache; de même, elle ne fait pas disparaître la condamnation et n'a pas d'effet sur la partie de la peine qui a été exécutée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 338
صفحة 338
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا