شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٠–٣٦١

ضرائب ،شركة تضامن ،خروج احد الشركاء وحلول غيره محله فى كافة حقوقه والتزاماته وقبل تقدير الأرباح ، المنشأة كونت خلال سنة ١٩٤٨ • تطبيق الفقرة ٢ من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ سنة ١٩٥٢ •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التجارية
التاريخ
٥ — ٦ — ١٩٥٨ — ( استئناف رقم ٨٠ س ٧٥ ق )
المواد
الفقرة ٢ من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢؛ المادة ٥٨ من قانون الضرائب

المبادئ المستخلصة

ضرائب ،شركة تضامن ،خروج احد الشركاء وحلول غيره محله فى كافة حقوقه والتزاماته وقبل تقدير الأرباح ، المنشأة كونت خلال سنة ١٩٤٨ • تطبيق الفقرة ٢ من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ سنة ١٩٥٢ • انه ما دام احد الشركاء خرج من شركة التضامن وحل غيره محله بماله من حقوق وعليه من التزامات ودفع قيمة الحصة التى سحبها من رأس المال دون أى تعديل وقبل تقدير أرباح المنشأة ــ مادام الأمر كذلك فانه لم يحصل ثمة توقف كلى او جزئى او تغيير فى شكل المنشأة ومن ثم فان الذى يطبق هو حكم الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ مادامت المنشأة كونت خلال سنة ١٩٤٨ وذلك باتخاذ ما يقدر أرباحا عن سنة ١٩٤٩ أساسا للربط فى سنة ١٩٥٠ اذا لم يكن للمنشأة دفاتر نظامية مؤيدة بالمستندات كفيلة باظهار حقيقة الارباح فى سنة ١٩٤٩ •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 5-6-1958 (Appel No. 80-75e A.J.) MM. Mahmoud Morsi, Sawires Mikhaïl et Mohamad El Sayed El Husseini Hachiche (C.C.). Impôts — Société en nom collectif — L'associé qui s'est retiré a été substitué dans ses droits et obligations par un nouvel associé, et ce antérieurement à l'estimation des bénéfices — L'entreprise a été constituée au cours de l'année 1948 — Application de l'article 1er/2 du Décret-Loi No. 240 de 1952. Il est acquis que l'un des associés s'est retiré d'une société en nom collectif et qu'un nouvel associé s'est substitué dans ses droits et obligations et a payé la quote-part du capital que l'associé sortant a retirée, et ce antérieurement à l'estimation des bénéfices de l'entreprise et sans aucune modification à son statut. Ce étant, il n'y a pas eu cessation totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ni modification de sa forme. Partant, c'est la disposition de l'article 1er/2 du Décret-Loi No. 240 de 1952 qui est applicable, du moment que l'entreprise en question a été constituée au cours de l'année 1948, et ce en prenant les bénéfices de l'année 1949 comme base pour l'estimation des impôts de l'année 1950 au cas où l'entreprise ne tient pas de livres réguliers appuyés de pièces de nature à établir les véritables bénéfices réalisés au cours de l'année 1949.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 361
صفحة 360
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٠–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا