شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٥

١ ــ اختصاص ، النزاع على عقد الهبة ، من اختصاص المحكمة المدنية لا مجلس الدولة · ٢ ــ هبة ، هبة باطلة ينشأ عنها التزام طبيعى أو يقصد منها البر ، لايجوز الرجوع فيها ·

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ — ٤ — ١٩٥٨
المواد
المادة ٩ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ ، المادة ١٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ، المادة ٤٨٩ مدنى ، المادة ٥٠٢ ح مدنى

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان ماتشمله المـادة ٩ من القانون ٩ لسنة ١٩٤٩ المقابلة للمادة ١٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بمجلس الدولة ، هى العقود التى تشمل المعاملات الدائرة بين الأفراد والدولة والخاصية بمرفق من المرافق العامة وأما الدعوى الحالية فهى نزاع على عقد الهبة وهو من العقود المدنية المحضة فهى من اختصاص هذه المحكمة · ٢ ــ ان طلب المستأنف ريع المدرسة يعتبر منه طلبا باستلام المدرسة التى سلمها طائعا مختارا للوزارة الموهوب لها ، والهبة هنا باطلة شكلا وقد نشأ عنها التزام طبيعى لا يبيح له استرداد ما سلمه برضاه واختياره (المادة ٤٨٩ مدنى ) ، ولا سيما انه يقصد الطلبات المعدلة وهى فسخ العقد فهى محاولة منه للرجوع فى الهبة وهذا قد منعـه القانون لأنه قصد بها البر بجماعة من الناس وهو نشر الثقافة والتعليم والنشاط الاجتماعى بين أهل بلدته وعشيرته ومعاونة الوزارة فى القيام بمهمتها ، ( المـادة ٥٠٢ ح مدنى )

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 6-4-1958 (Appel No. 230-74e A.J.) MM. Hassan Hassan Abdel Ber, Hussein Amer et Moustafa Riad (C.C.). I.—Compétence — Litige relatif à un contrat de donation — Il relève de la compétence des tribunaux civils à l'exclusion du Conseil d'Etat. II.—Donation — Donation nulle donnant lieu à une obligation naturelle et constituant un acte de bienfaisance — Elle n'est pas susceptible de révocation. I.—Les contrats visés par l'article 5 de la Loi No. 9 de 1949 sur le Conseil d'Etat correspondant à l'article 10 de la Loi No. 165 de 1955 portant réorganisation dudit Conseil sont les contrats ayant pour objet les transactions entre les particuliers et l'Administration relativement à l'un des services publics. En l'espèce, le litige porte sur un contrat de donation qui constitue un contrat purement civil et, par conséquent, il relève de la compétence exclusive de la Cour d'appel. II.—Le fait par l'appelant de réclamer les revenus d'une école constitue une demande en restitution de l'école qu'il avait volontairement consignée au ministère donataire. En l'espèce, la donation, bien que nulle pour vice de forme, a fait naître une obligation naturelle empêchant la restitution de la chose remise volontairement par le donateur (article 489 du code civil). Il en est ainsi à fortiori du fait que le demandeur vise, dans ses dernières conclusions, la résolution du contrat, ce qui constitue de sa part une tentative de révocation de la donation. Or, une telle demande est à rejeter. En effet, l'appelant a entendu faire un acte de bienfaisance au profit d'une collectivité de personnes, à savoir la diffusion de la culture, de l'enseignement et de l'activité sociale entre les habitants de son village et les siens, et, ce faisant, aider le Ministère dans sa mission.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 355
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا