المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى
1899-1900 · 421 صفحة · 99 وثيقة مفهرسة
فى الاختصاص وأحوال العذر القانونية وفى القاصر واستئناف النيابة والعقوبة المقررة قانونا
(المادة ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٦٢ من قانون العقوبات)
فى التزوير وفى موظفى المصالح الميرية والمحاكم وفى المستخدم باليومية
(قانون العقوبات المادة ١٩١)
(١) فى عقود المعاوضات وفى الفسخ وفى تقدير المحكمة لظروف الدعوى وفى اعطاء ميعاد من المحكمة للقيام بالتعهدات — (٢) فى الاجارة وفى الفسخ وفى العرض الحقيقى
(١) (المادتان ١١٧ و ١٦٨ من القانون المدنى) — (٢) (المادتان ١٧٥ و ٣٨٨ من القانون المدنى)
فى الاجراآت وفى التكليف بالحضور أو اعادة التكليف بالحضور فى أثناء الدعوى وفى المواعيد
(المادة ٤٨ من قانون المرافعات)
فى حق الارتفاق بايجاد مطل فى المنافذ المعدة لمرور النور والهواء
(المادة ٣٩ من القانون المدنى)
فى اعمال التنفيذ وفى اعلان الاحكام والتنبيه بالدفع
(المادتان ٣٣٠ و ٣٨٤ من قانون المرافعات)
فى الاثبات بالبينة وفى الشركاء وفى باقى حساب الشركة
(المادة ٢١٥ من القانون المدنى)
أمر عال بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات خاصة بملاحظة البوليس
قانون العقوبات للمحاكم الاهلية: ألغيت المادة ١٧ وعدلت المواد ٥٣ و٥٥ و٦٠ و٦٨ و٨٦ و٨٧ و١٨٣ و١٨٨ و٢٢٩ و٣٠١، وأضيفت فقرة الى المادة ٣١٢، وعدلت العبارة الاخيرة من المادتين ٣٣٠ و٣٤٠
أمر عال بتعديل الطريقة المتبعة فى ملاحظة البوليس
الامر العالى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ الخاص بالمتشردين (الكتاب الثالث)؛ المادة ٥٥ من قانون العقوبات؛ المواد ٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ من الامر الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ تعتبر لاغية
فى الاختصاص وفى التعويض وفى المدعى المدنى وفى البراءة
(قانون تحقيق الجنايات المادة ١٧١)
فى تداخل الجرائم التى اتحد قصد الفاعل فيها وفى العقوبة الواجب تطبيقها وفى جريمتى التزوير والاختلاس
(المادتان ١٠٠ و ١٩١ من قانون العقوبات)
فى النقض والابرام وأوجه البطلان وفى المدعى بالحق المدنى وفى عدم الفصل فى طلب من الطلبات المرفوعه للمحكمه
(المادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات)
فى تقليد المسكوكات وفى الجريمة التامة والشروع
(المواد ٨ و ١٧٩ ومايليها من قانون العقوبات)
فى الاختصاص وفى محكمة الجنح وفى القرائن
(المادتان ١٧٣ و ٢١٠ ومايليهما من قانون تحقيق الجنايات)
فى حضور المدعى المدنى وعدم حضور المتهم وفى المعارضة ومايترتب عليها
(المادة ١٢٣ من قانون تحقيق الجنايات)
فى المرافعة الجنائية وتطبيق قانون المرافعات المدنى وفى تخلف المتهم بعد حضوره أول مرة
(المادة ١٢٥ من قانون المرافعات)
فى البيع وفى حق المطالبة بقيمة الزيادة أو العجز فى البيع وفى الاتفاق على تعيين ميعاد لذلك وسقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة
(المادة ٢٩٦ من القانون المدنى)
فى التفالس وفى الدعوى الخاصة بنفس المفلس وفى المدعى المدنى
(المواد ٢١٧ و ٢١٩ و ٣٩٦ ومايليها من قانون التجارة)
فى دعوى ابطال تصرفات المدين الضارة بدائنيه وفى المشترى الثانى وفى سوء القصد
(المادة ١٤٢ من القانون المدنى) — [كذا؛ الموجزان الإنجليزي والفرنسي يذكران Art. 143]
نزع ملكية العقار — المواعيد — البطلان
(المادة ٥٣٩ من قانون المرافعات)
فى الرهن وفى سقوط الحق وانقطاع المدة المقررة لسقوط الحق
(المادة ٢٤٠ ومايليها من القانون المدنى) — [كذا؛ الموجزان الإنجليزي والفرنسي: C.C. Arts. 204]
يضيف عبارة إلى آخر المادة (٢٢١) من قانون تحقيق الجنايات: «والطعن بطريق النقض والابرام لايوقف التنفيذ الا فى حالة الحكم بالاعدام أو اذا كان المحكوم عليه لم يسبق حبسه احتياطا فى التهمة الموجهة عليه»
فى السندات التى تحت الاذن المعتبرة من الاوراق المحررة للاعمال التجارية وفى الاستحقاق وسقوط الحق
(المادتان ٢ و ١٩٤ من القانون التجارى)

