شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٣٤–٣٣٦

نزع ملكية العقار — المواعيد — البطلان

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئيه
التاريخ
حكم رقم أول أغسطس ١٨٩٩
المواد
(المادة ٥٣٩ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور فى دعوى نزع الملكية وكان الطلب مرفوعا أثناء ميعاد الثلاثين يوما المقررة فى المادة ٥٣٩ من قانون المرافعات وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بالغاء هذا الطلب

Summary (English)

SUMMARY COURT OF BENI-SOUEF 1 AUGUST, 1899. FANOUS YOUSSEF HANNA v. DAHSHOURI AHMAD AND OTHERS (C. C. C. Pr. Art. 539) Judicial sale of immovable property — Limits of time—Nullity. When an application for the sale of immovable property by the Court is made before the expiration of thirty days after the monition of execution (commandement), and the defendant fails to appear, the Court must of its own motion, under Art. 539 C. C. C. Pr., declare the application null and void.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE BÉNI SOUEF 1er AOUT 1899. FANOUS YOUSSEF HANNA contre DAHSHOURI AHMAD ET CONSORTS (C. P. C. C., art. 539). Expropriation immobilière — Délais — Nullité. Lorsqu'une demande d'expropriation immobilière est formée dans les 30 jours du commandement et que le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal doit prononcer d'office la nullité de la demande en vertu de l'art. 539 du C. P. C. C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 336
صفحة 334

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا