تشريع ص ٣٤١–٣٤٣
- المحكمة
- أمر عال — نحن خديو مصر
- التاريخ
- أمر عال (صدر بالاسكندريه فى ٢ ربيع أول سنة ١٣١٨ — ٢٩ يونيو سنة ١٩٠٠)
- المواد
- يضيف عبارة إلى آخر المادة (٢٢١) من قانون تحقيق الجنايات: «والطعن بطريق النقض والابرام لايوقف التنفيذ الا فى حالة الحكم بالاعدام أو اذا كان المحكوم عليه لم يسبق حبسه احتياطا فى التهمة الموجهة عليه»
Résumé (Français)
Décret du 29 Juin 1900 réglant l'effet du pourvoi en Cassation (J.O. du 4 Juillet 1900, N° 74 et J.O. du 7 Juillet 1900, N° 75).
صور الصفحات ٣٤١–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

