شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٩١

فى الاجراآت وفى التكليف بالحضور أو اعادة التكليف بالحضور فى أثناء الدعوى وفى المواعيد

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية، بهيئة مدنية تحت رياسة سعادة قاسم أمين بك)
التاريخ
حكم ٨ مايو سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ٤٨ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

حكم المادة ٤٨ من قانون المرافعات عام يجب مراعاته فى جميع الاحوال سواء فى حالة رفع الدعوى أو فى حالتى تكليف احد الخصوم خصمه أو اعادة اعلانه فى أثنائها

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 8 MAY 1900 — HAMIDA HANEM v. MOHAMMED YAMANI (C.C.C.Pr. Art. 48) Procedure—Notice to appear served in course of trial—Limit of time. The provisions of Art. 48 C.C.C.Pr. are of general application, and the limit of time therein fixed is to be observed, not only in the case of a notice to appear by which proceedings are instituted, but also in the case of a first or subsequent notice to appear served in the course of a trial already commenced.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 8 MAI 1900 — HAMIDA HANEM contre MOHAMMED YAMANI (C. P. C. C. art. 48) Procédure — Assignation ou réassignation au cours d'un procès — Délais. La disposition de l'art. 48 du C. P. C. C. est générale. En conséquence, les délais établis par cet article doivent être observés non seulement dans le cas d'une assignation introductive d'instance, mais encore dans le cas d'assignation ou de réassignation au cours d'un procès déjà engagé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 288

صور الصفحات ٢٨٨–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا