شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٢٨–٣٣١

فى التفالس وفى الدعوى الخاصة بنفس المفلس وفى المدعى المدنى

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
حكم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٠
المواد
(المواد ٢١٧ و ٢١٩ و ٣٩٦ ومايليها من قانون التجارة)

المبادئ المستخلصة

ان الدعاوى المختصة بأموال المفلس منقولة كانت أو ثابتة لايجوز رفعها الا من وكلاء الديانة أو عليهم أما الدعاوى المتعلقة بنفس المفلس فانها تقام منه وعليه (المادتان ٢١٧ و ٢١٩ من قانون التجارة) فمن ثم يجوز دخول أحد المداينين مدعيا بحق مدنى امام محكمة الجنح أو الجنايات فى الدعاوى التى ترفع على المتفالس بالتدليس أو التقصير كما يستفاد من نص المادتين ٣٩٦ و ٣٩٧ من قانون التجارة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 22 FEBRUARY, 1900. STATE REPRESENTATIVE v. HABIB SHOURINI (Com. C. Arts. 217, 219, 396 follg.) Criminal bankruptcy — Actions relating to the person — Civil plaintiff in criminal proceedings (partie civile). The general rule, stated in Art. 217 Com. C., that no action relating to movable or immovable property of a bankrupt can be brought otherwise than against the syndics, is qualified by Art. 219 Com. C., which allows actions relating exclusively to the person of the bankrupt to be brought by or against him. In virtue of the last quoted article, and of Arts. 396 follg. Com. C., a person may intervene as civil plaintiff in a prosecution for criminal bankruptcy, to claim damages for prejudice he has suffered by reason of the offence upon which the prosecution is based.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 22 FÉVRIER 1900 MINISTÈRE PUBLIC contre HABIB SHOURINI (C. Com. Arts. 217, 219, 396 et suiv.) Banqueroute — Actions concernant la personne — Partie civile. Toute action mobilière ou immobilière, relative aux biens du failli, ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. (C. Com. Art. 217.) Toutefois, aux termes de l'art. 219, les actions concernant exclusivement la personne du failli pourront toujours être intentées par ou contre lui. En vertu de cette dernière disposition et des arts. 396 et suiv. du même code, est recevable, en cas de poursuite du failli du chef de banqueroute, la constitution de partie civile de la part d'un créancier qui se prétend lésé par le délit donnant lieu à la poursuite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 331
صفحة 328

صور الصفحات ٣٢٨–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا