تشريع ص ٢٩٨–٣٠٠
أمر عال بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات خاصة بملاحظة البوليس
- المحكمة
- خديو مصر (نحن خديو مصر)
- التاريخ
- صدر بالاسكندريه فى ٢ ربيع أول سنة ١٣١٨ (٢٩ يونيو سنة ١٩٠٠)
- المواد
- قانون العقوبات للمحاكم الاهلية: ألغيت المادة ١٧ وعدلت المواد ٥٣ و٥٥ و٦٠ و٦٨ و٨٦ و٨٧ و١٨٣ و١٨٨ و٢٢٩ و٣٠١، وأضيفت فقرة الى المادة ٣١٢، وعدلت العبارة الاخيرة من المادتين ٣٣٠ و٣٤٠
Résumé (Français)
Décret du 29 Juin 1900 modifiant les articles du Code pénal relatifs à la surveillance de la police (J.O. du 4 Juillet 1900, N° 74).
صور الصفحات ٢٩٨–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

