تشريع ص ٣٠٠–٣٠٣
أمر عال بتعديل الطريقة المتبعة فى ملاحظة البوليس
- المحكمة
- خديو مصر (نحن خديو مصر)
- التاريخ
- صدر بالاسكندريه فى ٢ ربيع الاول سنة ١٣١٨ (٢٩ يونيو سنة ١٩٠٠)
- المواد
- الامر العالى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ الخاص بالمتشردين (الكتاب الثالث)؛ المادة ٥٥ من قانون العقوبات؛ المواد ٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ من الامر الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ تعتبر لاغية
Résumé (Français)
Décret du 29 Juin 1900 sur la surveillance de la Police (J.O. du 7 Juillet 1900, N° 75).
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

