شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/تشريع
تشريع ص ٣٠٠–٣٠٣

أمر عال بتعديل الطريقة المتبعة فى ملاحظة البوليس

المحكمة
خديو مصر (نحن خديو مصر)
التاريخ
صدر بالاسكندريه فى ٢ ربيع الاول سنة ١٣١٨ (٢٩ يونيو سنة ١٩٠٠)
المواد
الامر العالى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ الخاص بالمتشردين (الكتاب الثالث)؛ المادة ٥٥ من قانون العقوبات؛ المواد ٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦ من الامر الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ تعتبر لاغية
Résumé (Français)

Décret du 29 Juin 1900 sur la surveillance de la Police (J.O. du 7 Juillet 1900, N° 75).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 300

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا