شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٠٧–٣٠٩

فى تداخل الجرائم التى اتحد قصد الفاعل فيها وفى العقوبة الواجب تطبيقها وفى جريمتى التزوير والاختلاس

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٠
المواد
(المادتان ١٠٠ و ١٩١ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا ارتكبت عدة جرائم وكان الباعث على ارتكابها الوصول الى غاية واحدة فالعقوبة الواجب تطبيقها (١) هى العقوبة المقررة لاشدها فى نظر القانون فليس من الضرورى اذن توقيع العقوبة المقررة للجريمة التى كان قصد الفاعل الوصول اليها فالموظف الذى ارتكب جريمة التزوير لارتكاب جناية الاختلاس يعاقب بالعقوبة المقررة لاشدهما أى جناية التزوير (١) انظر حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ ١١ اكتوبر سنة ١٨٩٩ صحيفة ٢٣ من هذه المجموعة وحكم محكمة النقض والابرام الصادر بتاريخ ١٠ مارس ١٩٠٠ المندرج بهذه المجموعه أيضا صحيفة ٢١٦

Summary (English)

COURT OF CASSATION — 21 APRIL, 1900 — AHMAD IBRAHIM BAHGAT v. STATE REPRESENTATIVE (P. C. Arts. 100, 191.) Complex offence (Délit collectif) resulting from identity of object in view—Punishment to be inflicted—Forgery and embezzlement. When a person is convicted of two or more criminal acts, which are so connected by identity of the object in view as to form a complex offence (Délit collectif), the single punishment to be inflicted (¹) is that of the most serious offence, and not necessarily that of the offence the commission of which formed the primary object of the convicted person. When therefore a public official is convicted of the offence of embezzlement (Art. 100 P.C.) and of having perpetrated a forgery (Art. 191 P.C.) with a view to the commission of such offence, the punishment to be inflicted is that provided for forgery. (¹) Cf. Appeal, 11 October 1899 (supra P. 23), Cassation 10 March 1900 (supra P. 215) and note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION — 21 AVRIL 1900 — AHMAD IBRAHIM BAHGAT contre MINISTÈRE PUBLIC (C. P. Arts. 100-191.) Délit collectif par suite de l'unité de but — Peine applicable — Faux et détournement. En cas de plusieurs infractions constituant un délit collectif par suite de l'unité de but, la peine unique (¹) qui doit être prononcée est celle prévue pour l'infraction la plus grave, et pas nécessairement celle édictée pour l'infraction qui constituait le but final de l'inculpé. Dès lors, le fonctionnaire qui s'est rendu coupable de crime de faux (C.P. 191) pour réaliser un détournement (C.P. 100) est passible de la peine prévue pour le faux. (¹) R. Cour d'Appel 11 Octobre 1899 (supra p. 23). Cour de Cassation 10 Mars 1900 (supra p. 216 et la note.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 309
صفحة 307

صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا