شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٣٤

فى دعوى ابطال تصرفات المدين الضارة بدائنيه وفى المشترى الثانى وفى سوء القصد

المحكمة
محكمة بنى سويف — بهيئة مدنية استئنافية (محكمة بنى سويف الابتدائيه الاهليه)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٣١ دسمبر سنة ١٨٩٩
المواد
(المادة ١٤٢ من القانون المدنى) — [كذا؛ الموجزان الإنجليزي والفرنسي يذكران Art. 143]

المبادئ المستخلصة

اذا تصرف المشترى بالبيع فى العين المبيعة له فلا يجوز لدائنى البائع الاول أن يطلبوا ابطال البيع الثانى الا اذا ثبت سوء القصد عند المشترى الاخير ولايكفى فى ذلك توفره عند المشترى الاول (١) (١) هذا هو الرأى المعمول به فى الغالب ولو أنه يمكن أن يعترض عليه بأن المشترى الاول لايمكنه أن ينقل الى المشترى الثانى أكثر من الحقوق التى له على العين المبيعة

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SOUEF JUDGMENT ON APPEAL, 31 DECEMBER, 1899. ZENAB BENT MUHAMMAD v. ISMAIL SIDKI AND OTHERS (C. C. Art. 143). Paulian action—Sub-purchaser for value—Bad faith. When a person has conveyed property to a grantee who acted in bad faith, and the latter has himself conveyed for valuable consideration to a second grantee, the creditors of the original grantor can only set aside the second conveyance by proving that the second grantee was likewise acting in bad faith (1). (1) This view is that generally accepted, although it is open to the grave objection that it conflicts with the principle that no one can confer greater rights than he possesses.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF JUGEMENT D'APPEL DU 31 DÉCEMBRE 1899 ZENAB BENT MOHAMMAD contre ISMAIL SIDKI ET CONSORTS (C. C. Art. 143). Action paulienne—Sous-acquéreur à titre onéreux—Mauvaise foi. Quand une personne ayant acquis un bien de mauvaise foi, le cède à un tiers à titre onéreux, les créanciers du propriétaire primitif ne peuvent attaquer par l'action paulienne cette dernière aliénation qu'en établissant que le second acquéreur était également de mauvaise foi (1). (1) C'est l'opinion généralement admise, quoiqu'il s'élève contre elle une objection très grave tirée du principe : « Nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a. »

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 334
صفحة 331

صور الصفحات ٣٣١–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا