شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٣٦–٣٣٩

فى الرهن وفى سقوط الحق وانقطاع المدة المقررة لسقوط الحق

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية
التاريخ
حكم ١٥ نوفبر ١٨٩٩
المواد
(المادة ٢٤٠ ومايليها من القانون المدنى) — [كذا؛ الموجزان الإنجليزي والفرنسي: C.C. Arts. 204]

المبادئ المستخلصة

حيازة المرتهن للعين المرهونة مانعة من سقوط حقه فى المطالبة بالدين لان وجود العين فى يده اقرار ضمنى من المدين بالدين

Summary (English)

SUMMARY COURT OF MALLAWI 15 NOVEMBER, 1899. SHEIKH ABDURRAHMAN MUHAMMAD YOUSSEF v. MUSTAFA BOURAI (C. C. Arts. 204 follg.) Extinctive prescription—Interruption—Pledge. Time does not run for the prescription of a debt so long as the creditor has possession of a pledge for the security of such debt, since the fact that the pledge remains in the creditor's hands constitutes a tacit recognition of the debt.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MALLAWI. 15 NOVEMBRE 1899 CHEIKH ABDURRAHMAN MOHAMMED YOUSSEF contre MOUSTAFA BOURAI (C. C. Arts. 204 et suiv.) Prescription extinctive—Interruption—Gage. La prescription de la créance, quand un gage a été fourni, ne peut courir tant que le gage reste aux mains du créancier, le maintien du gage dans la possession de celui-ci constituant une reconnaissance tacite de la créance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 336

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا