شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٨٣–٢٨٨

(١) فى عقود المعاوضات وفى الفسخ وفى تقدير المحكمة لظروف الدعوى وفى اعطاء ميعاد من المحكمة للقيام بالتعهدات — (٢) فى الاجارة وفى الفسخ وفى العرض الحقيقى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم ٢٣ يناير سنة ١٩٠٠
المواد
(١) (المادتان ١١٧ و ١٦٨ من القانون المدنى) — (٢) (المادتان ١٧٥ و ٣٨٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) — اذا لم يكن مشروطا فى العقد انه ينفسخ بمجرد تأخير أحد المتعاقدين فى تنفيذ ما اشترطه على نفسه بغير حاجة الى الحكم بذلك فللمحكمة حق النظر فيما اذا كانت ظروف الدعوى تقتضى الحكم بالفسخ أو عدمه مع اعطاء المدعى عليه ميعادا للقيام بتنفيذ ما تعهد به (٢) — يسوغ للمستأجر أن يمنع الحكم بفسخ عقد الايجار اذا عرض عرضا حقيقيا دفع المبلغ المستحق قبل صدور الحكم النهائى

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 23 JANUARY 1900 — IBRAHIM DAOUD AND OTHERS v. MOHARREM HAKKI BEY (I. C.C. Arts. 117, 168—II. C.C. Arts. 175, 388) I. Bilateral contract—Rescission—Discretion of Court—Extension of time—II. Lease—Rescission—Specific tender. I. When a bilateral contract contains no provision that, in the event of non-performance by one of the parties of his obligations, the contract shall be ipso facto rescinded without the necessity of a judicial decision, the Court has a discretion to rescind the contract or not, and in the latter case to grant an extension of the time for performance. II. A lessee against whom an action is brought for rescission of the lease, on the ground of default in payment of sums due thereunder, can prevent rescission by making a specific tender of such sums at any time before final judgment.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 23 JANVIER 1900 — IBRAHIM DAOUD ET CONSORTS contre MOHAMMED HAKKI BEY (I. C. C. Arts. 117, 168 — II. C. C. Arts. 175, 388) I. Contrat bilatéral — Résiliation — Appréciation du Tribunal — Délai de grâce. — II. Bail — Résiliation — Offres réelles. I. Lorsqu'il n'est pas stipulé dans un contrat bilatéral que la résiliation par suite de l'inexécution des obligations de l'une des parties aura lieu de plein droit sans décision judiciaire, le tribunal aura le droit d'apprécier s'il y a lieu ou non de prononcer la résiliation du contrat et, dans le cas de non résiliation, d'accorder un délai de grâce. — II. Le locataire peut empêcher la résiliation du contrat de bail pour non paiement de sommes dues en faisant avant le jugement définitif, offre réelle de ces sommes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 288
صفحة 283

صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا