شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣١٩–٣٢٢

فى حضور المدعى المدنى وعدم حضور المتهم وفى المعارضة ومايترتب عليها

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
حكم رقم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ١٢٣ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ليس للمدعى بالحق المدنى الذى حكم برفض طلبه فى مواجهته وفى غيبة المتهم أن يحضر عند نظر المعارضة المرفوعة من هذا الاخير ويتناقش فى موضوع دعواه مرة ثانية لان المعارضة فى هذه الحالة لاتجعل الدعوى فى الحالة التى كانت عليها من قبل الا بالنسبة للحق الجنائى فقط فلا تتناول مطلقا الحق المدنى المحكوم برفضه قطعيا فى مواجهة المدعى (١) (١) انظر الحكم الصادر من محكمة طنطا بتاريخ ٢٦ مارس سنة ١٨٩٩ المندرج بجريدة القضاء سنة ٦ صحيفة ٢٥٥

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 FEBRUARY, 1900. STATE REPRESENTATIVE & ANOTHER v. AWAD YOUSSEF & OTHERS. (C. Cr. Pr. Art. 123.) Civil claimant (Partie civile) appearing at hearing—Accused failing to appear—Opposition—Effect. When the action of a civil claimant (partie civile) has been dismissed by a judgment which, though given by default as regards the accused, was as regards such civil claimant given in a defended suit, he is not entitled to renew his claim when the case is again before the Court upon the opposition of the accused. The effect of such opposition is to replace the matter in statu quo (Art. 123 C.Cr.Pr.) only so far as the criminal prosecution is concerned (1). (1) Cf. Tantah, 26 March 1899, (El Cada VI 255).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 FÉVRIER 1900 MINISTÈRE PUBLIC contre AWAD YOUSSEF ET CONSORTS (C. I. Cr. art. 123). Comparution de la partie civile — Non comparution de l'accusé — Opposition — Effet. La partie civile dont la demande a été rejetée par un jugement contradictoire en ce qui la concerne, mais par défaut vis-à-vis de l'accusé, ne peut, sur l'opposition de ce dernier, renouveler sa demande, l'opposition ne remettant l'affaire en état (art. 123 C. I. Cr.) que quant à l'action publique (1). (1) Cf. Tribunal de Tantah, 26 Mars 1899. (El-Cada VI, 255.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 322
صفحة 319

صور الصفحات ٣١٩–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا