شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٢٥–٣٢٨

فى البيع وفى حق المطالبة بقيمة الزيادة أو العجز فى البيع وفى الاتفاق على تعيين ميعاد لذلك وسقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ٢٩٦ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اتفاق الخصوم على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز فى المبيع أو الزيادة فيه لايمكن ان يترتب عليه تغيير فى المدة المقررة لسقوط هذا الحق فى المادة ٢٩٦ من القانون المدنى وانما يترتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة المقررة فى المادة المذكورة الا من تاريخ الميعاد المتفق عليه لان الاحكام المتعلقة بسقوط الحق من حيث المدة المقررة له مما يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مايخالفها

Summary (English)

COURT OF APPEAL 24 APRIL, 1900. MUHAMMAD AHMAD EL HARIRI v. MUHAMMAD EFFENDI MUSTAFA (C. C. Art. 296) Contract of Sale—Claims for increase or diminution of price—Time fixed by contract—Prescription. An agreement made between the parties to a sale, that claims for increase or diminution of the price, on the ground of error in the quantity sold, shall be made at a specified date, cannot affect the length of the period of prescription applicable to such claims. The sole effect of such an agreement is that the period of one year—fixed by Art. 296 C.C. as the time of prescription—will not commence to run until the specified date. Provisions of the law fixing the length of periods of prescription are founded on public policy and cannot be modified by private agreement.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 24 AVRIL 1900 MOHAMMAD AHMAD EL HARIRI contre MOHAMMED EFFENDI MOUSTAFA (C. C. Art. 296) Vente — Action en supplément ou diminution de prix — Délai conventionnel — Prescription. La convention qui dispose que les demandes en diminution ou en supplément de prix, pour erreur dans la quantité vendue, auront lieu à une date déterminée, ne saurait changer la durée de la prescription à laquelle sont sujettes ces demandes. Le seul effet d'une pareille convention serait de ne faire courir le délai d'un an, prévu par l'art. 296 du C.C., qu'à partir de la date fixée ; les règles sur la durée des prescriptions étant d'ordre public, la convention des parties ne saurait y déroger.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 328
صفحة 325

صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا