شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣١٢–٣١٦

فى تقليد المسكوكات وفى الجريمة التامة والشروع

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
حكم رقم ٢٣ يناير سنة ١٩٠٠
المواد
(المواد ٨ و ١٧٩ ومايليها من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لم يشترط القانون لوجود جريمة تقليد المسكوكات مشابهتها للمسكوكات الحقيقية تمام المشابهة فتعتبر هذه الجريمة تامة لا مشروعا فيها متى كانت المسكوكات المزيفة تشابه النقود الحقيقية مشابهة كافية لتداولها وقبولها فى المعاملة ولو أنها لاتشتمل على جميع أوصافها (١) (١) انظر [قاموس دالوز فى تزييف العملة نمرة ٢٠ وما يليها]

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 JANUARY, 1900. STATE REPRESENTATIVE v. FARHAN ABOUL IZZ AND OTHERS (P.C. Arts. 8, 179 follg.) Counterfeit coin—Committed or attempted offence. To support a conviction for making counterfeit coin, it is not necessary to prove that the counterfeit coins exactly resemble current coins. When counterfeit coins are seized while in process of manufacture, already bearing a sufficient resemblance to current coin to enable them to pass as such, although they do not as yet present all the characteristics of current coin, the offence of making counterfeit coin must be held to have been committed and not merely attempted (1). (1) Cf. Dalloz, Rép., "Faux et Fausse Monnaie", No. 20, follg.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 23 JANVIER 1900 MINISTÈRE PUBLIC contre FARHAN ABOUL IZZ ET CONSORTS (C.P. Arts. 8, 179 et suivants). Faux monnayage — Consommation — Tentative. Pour qu'il y ait crime de faux monnayage, la loi n'exige pas que les pièces fausses aient une ressemblance parfaite avec celles ayant cours légal. Ce crime est consommé et non seulement tenté lorsque les pièces saisies en cours de fabrication ressemblent déjà suffisamment aux pièces ayant cours légal pour pouvoir circuler, bien qu'elles n'en présentent pas encore tous les caractères (1). (1) Dalloz Rép. « Faux et fausse monnaie » N° 20 ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 312

صور الصفحات ٣١٢–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا