شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٣٢٢–٣٢٥

فى المرافعة الجنائية وتطبيق قانون المرافعات المدنى وفى تخلف المتهم بعد حضوره أول مرة

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
حكم رقم ١٨ ابريل سنة ٩٠٠
المواد
(المادة ١٢٥ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يعمل فى المسائل الجنائية بالنصوص الواردة فى قانون المرافعات متى كانت متضمنة لقواعد عامة لايجوز تطبيق المبدأ المقرر فى المادة ١٢٥ من قانون المرافعات المدنى فى المسائل الجنائية أى اعتبار الحكم الصادر فى غيبة شخص سبق حضوره فى جلسة ماضية بمثابة حكم حضورى لان هذا النص استثنائى لايصح القياس عليه

Summary (English)

COURT OF APPEAL 18 APRIL, 1900. STATE REPRESENTATIVE v. ALI MUHAMMAD ABDUL WAHED AND OTHERS. (C. C. C. Pr. Art. 125.) Criminal procedure—Application of provisions of Code of Civil procedure—Failure to appear at adjourned hearing. The only articles of the Code of Civil and Commercial procedure which are, in the absence of express provision to that effect, applicable in criminal proceedings, are those which contain principles of a general nature. The rule, laid down in Art. 125 C.C.C.Pr., that a judgment, given against a party, who (having already appeared at a previous hearing) fails to appear after an adjournment, is to be considered as given in a defended suit, is a disposition of a special and not a general nature, and is consequently not applicable in criminal proceedings.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 18 AVRIL 1900 MINISTÈRE PUBLIC contre ALI MOHAMMED ABDEL WAHED ET CONSORTS (C. P. C. C. art. 125.) Procédure pénale — Application du Code de procédure Civile — Non comparution à une seconde audience. Seuls les articles du C. P. C. C. qui contiennent des principes généraux, s'appliquent sans dispositions expresses en matière pénale. Le principe, consacré par l'art. 125 du C.P.C.C., que le jugement rendu contre une personne défaillante ayant déjà comparu à une précédente audience sera considéré comme contradictoire ayant un caractère spécial et non pas général, ne peut être appliqué en matière pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 322

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا