شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٧٩–٢٨٣

فى التزوير وفى موظفى المصالح الميرية والمحاكم وفى المستخدم باليومية

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر)
التاريخ
حكم أول مارس سنة ١٩٠٠
المواد
(قانون العقوبات المادة ١٩١)

المبادئ المستخلصة

كلمة موظف فى مصلحة ميرية أو محكمة الواردة فى المادة ١٩١ من قانون العقوبات تتناول كل شخص مكلف بعمل رسمى ولا تقتصر على الموظفين الداخلين هيئة العمال المستحقين لمعاش التقاعد فمن ثم يدخل تحت حكم هذه المادة المستخدم باليومية فى احدى مصالح الحكومة اذا ارتكب تزويرا فى العمل المنوط به

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 1 MARCH 1900 — STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD IBRAHIM BAHGAT (P. C. Art. 191) Forgery—"Official or public officer"—Person employed by the day. The words "official or public officer," used in Art. 191 P. C., include all persons in the public service, and are not limited to those who are permanently employed and entitled to pension on retirement. Consequently the forgery committed by a person who is employed by the day in a public administration, is punishable under the said article.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 1er MARS 1900 — MINISTÈRE PUBLIC contre AHMAD IBRAHIM BAHGAT (C. P. Art. 191) Faux — Fonctionnaire ou officier public — Employé à la journée. Les mots "fonctionnaire ou officier public" de l'art. 191 C. P. comprennent toute personne chargée d'un emploi public et ne sont pas limités aux employés définitifs ayant droit à la pension. Tombe donc sous l'application de cet article le faux commis par une personne employée à la journée dans une administration publique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 283
صفحة 279

صور الصفحات ٢٧٩–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا