شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٩١–٢٩٣

فى حق الارتفاق بايجاد مطل فى المنافذ المعدة لمرور النور والهواء

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم ٣ ابريل سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ٣٩ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لكل مالك الحق فى أن يفتح فى حائطه نوافذ لمرور النور والهواء بدون مراعاة المسافة المقررة فى المادة ٣٩ من القانون المدنى بشرط أن لا تكون هذه النوافذ من قبيل المطلات المواجهة التى تسرى عليها دون غيرها أحكام المادة المذكورة

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 3 APRIL 1900 — ALY ZOULFICAR BEY v. HAFIZA BENT IBRAHIM (C.C. Art. 39) Servitude of view—Apertures for light and air. Every owner has the right to make apertures for light and air in his wall without observing the limits of distance prescribed by Art. 39 C.C., when such apertures do not afford a direct view over his neighbour's property. The said article applies to those apertures alone which afford a direct view.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 3 AVRIL 1900 — ALY ZOULFICAR BEY contre HAFIZA BENT IBRAHIM (C. C. Art. 39) Servitudes de vues — Ouverture pour la lumière et l'air. Tout propriétaire a le droit de pratiquer dans son mur, sans observer la distance prescrite par l'art. 39 du C. C., des ouvertures pour la lumière et l'air, à condition que celles-ci ne constituent pas des vues droites qui seules sont régies par l'article précité du C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 293
صفحة 291

صور الصفحات ٢٩١–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا