شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٩٣–٢٩٦

فى اعمال التنفيذ وفى اعلان الاحكام والتنبيه بالدفع

المحكمة
محكمة بنى سويف — هيئة مدنية استئنافية (محكمة بنى سويف الابتدائية الاهلية)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ١١ فبراير ١٩٠٠
المواد
(المادتان ٣٣٠ و ٣٨٤ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لايعتبر التنبيه بالدفع المنصوص عنه فى المادة ٣٨٤ من القانون المدنى عملا من أعمال التنفيذ بالمعنى المقصود فى المادة ٣٣٠ من قانون المرافعات بل هو من مقدمات أعمال التنفيذ سواء حصل وقت اعلان الحكم أوبعده

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SUEF — JUDGMENT ON APPEAL, 11 FEBRUARY 1900 — ABDULLAH ELEOUA v. ABDULKADER SAKRAN (C.C.C.Pr. Arts. 330, 384) Instrument of execution—Service of judgment and of monition of execution. The monition of execution (commandement), referred to in Art. 384 C.C.C.Pr. (whether served at the same time as the judgment or not), is merely an instrument preliminary to the issuing of execution and not an "instrument of execution" within the meaning of Art. 330 C.C.C.Pr.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI-SOUEF — JUGEMENT D'APPEL DU 11 FÉVRIER 1900 — ABDULLA ELEOUA contre ABDULKADER SAKRAN (C. P. C. C. Arts. 330, 384) Acte d'exécution — Signification du jugement et du commandement. Le commandement prévu par l'art. 384 C. P. C. C. (signifié ou non, simultanément avec le jugement) ne constitue qu'un acte préliminaire à l'exécution et non pas un acte d'exécution dans le sens de l'art. 330.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 293

صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا