شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٩

فى الاختصاص وأحوال العذر القانونية وفى القاصر واستئناف النيابة والعقوبة المقررة قانونا

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم ٣١ دسمبر سنة ١٨٩٨
المواد
(المادة ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٦٢ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لما كان واضع القانون هو الذى بين أحوال العذر وجعل لتخفيض العقوبة حدا تنتهى اليه فيعتبر هذا الحد عقابا مقررا بالقانون بما ان الشارع هو الذى حدده فمن ثم اذا أقيمت على القاصر دعوى جنحة فيجب الرجوع الى هذا الحد لتعيين اختصاص محكمة ثانى درجة فى حالة رفع استئناف من النيابة طبقا للمادتين ٦٤ [كذا، ولعلها ٦٢] عقوبات و ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بدكريتو ٢٦ يونيه سنة ١٨٩٥ (١) لايترتب على كون أحوال العذر ربما لا تكون ثابتة وجوب تقديم الدعوى لمحكمة الاستئناف العليا المختصة دون غيرها بالفصل فى الدعوى مجردة عن الاحوال المذكورة لان المعول عليه فى الاختصاص هو اعتبار الفعل بحسب وصفه الاول قبل المناقشة وهذا لايمنع المحكمة عند الاقتضاء من الحكم بعدم اختصاصها (١) انظر قرار لجنة المراقبة القضائية الرقيم ٤ ابريل ١٩٠٠ المندرج فى هذه المجموعة صحيفة ٢٠٧

Summary (English)

COURT OF CASSATION 31 DECEMBER 1898 STATE REPRESENTATIVE v. AHMED MUHAMMAD EL BARRAD (C. Cr. Pr. Art. 175—P. C. Art. 62) Jurisdiction—Excuses in law—Youthful offender—Appeal of State Representative—"Penalty provided by law." Since the legislature has established certain excuses in law, and has provided a reduced punishment for cases where such excuses are proved, this reduced punishment, of which the limits are thus fixed by the law, is a "penalty provided by law." When therefore a person under fifteen years of age is prosecuted for misdemeanour, the penalty which determines what Court has jurisdiction to hear the case on appeal brought by the State Representative (Art. 175, note C.Cr.Pr.) [Decree 26 June, 1895], is the reduced penalty applicable under Art. 62 P. C. (¹). The fact that the existence of the excuse in law may eventually be disproved is not a reason for bringing the matter before the Court which would have jurisdiction to hear the appeal in the absence of such excuse; for in deciding before what Court an action is to be brought, the facts of the case are to be considered as they appear before the hearing is commenced, without prejudice however to [ينقطع النص عند نهاية صفحة ٢٧٥، آخر صفحات النطاق]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 275

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا