شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٩٦–٢٩٨

فى الاثبات بالبينة وفى الشركاء وفى باقى حساب الشركة

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية
التاريخ
حكم ١٧ ابريل ١٩٠٠
المواد
(المادة ٢١٥ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا طالب الشريك شريكه بمبلغ لايزيد عن ألف قرش باق من حساب شركة جاز له اثباته بالبينة ولو كان رأس مالها يزيد عن ذلك متى كانت الشركة غير متنازع فى وجودها لان الاثبات بالبينة فى هذه الحالة تنحصر فائدته فى مبلغ لايزيد عن الالف قرش

Summary (English)

SUMMARY COURT OF BENI-SUEF — 17 APRIL 1900 — AHMED SISSY v. ABDUL NABI RAMSAN (C. C. Art. 215) Parol evidence—Partners—Balance of Partnership account. When one partner sues another for a sum less than P.T. 1,000 as balance due on the partnership account, parol evidence is admissible, in spite of the fact that the partnership capital exceeds P.T. 1,000, if the partnership is not disputed; for the parol evidence cannot in such a case affect an interest superior in value to P.T. 1,000.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE BENI-SOUEF — 17 AVRIL 1900 — AHMAD SISSY contre ABDUL NABI RAMSAN (C. C. Art. 215) Preuve par témoins — Associés — Reliquat des comptes de la Société. Lorsqu'un des associés réclame à son co-associé, à titre de reliquat, des comptes de la société une somme inférieure à P.T. 1,000, la preuve par témoins est admissible, alors même que le capital social serait supérieur à cette somme, si l'existence de la société n'est pas contestée ; car cette preuve n'est pas, dans ce cas, de nature à influer sur un intérêt dépassant 1,000 P. T.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 298
صفحة 296

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا